أثار قيام عدد من الموطنين بتوثيق شهادات بالشهر العقارى وتسليمها لوزارة الصحة تفيد بتبرعهم بالأعضاء البشرية بعد الوفاة، عدة تساؤلات حول الرأى الشرعى فى هذه المسألة، ولذا استطلع "اليوم السابع" رأى عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف حول حكم التبرع بالأعضاء عقب الوفاة.
نصر فريد واصل: التبرع بالأعضاء جائز
وفى البداية، يقول الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن هذا الأمر جائز شرعا بشرط أن يكون ضمن الضوابط الشرعية التى اتفق عليها العلماء، ومنها أن يكون بعد الموت الحقيقى بإقرار الإطباء ذلك، وطبقا لما وصل إليه مجمع البحوث الإسلامية بأن يكون التبرع للأقرباء حتى الدرجة الرابعة حتى لا يتحول إلى بيزنيس.
ويضيف فى تصريحات لليوم السابع، أن هذا الأمر نوقش بين العلماء وتم التوصل إلى أنه يجوز التبرع بالأعضاء وفق الضوابط الشرعية التى حددها العلماء وفقا للشريعة.
الإمام الراحل سيد طنطاوى أجاز التبرع بالأعضاء
فيما يقول الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء، إن بعض العلماء أجازوا التبرع بالأعضاء قبل الموت وبعد الموت، وعلى رأس المجيزين لذلك الإمام الأكبر الراحل الشيخ سيد طنطاوى، بينما خالف البعض ولم يجيز تحسبا لفتح بابا للتجارة بالأعضاء.
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الشيخ محمد متولى الشعرواى لم يجيز ذلك لأن الأعضاء ملكا لله ولا يجيز التصرف بها حيا أو أن يوصى بها بعد الموت وهذا ما يميله إليه.
الإفتاء: جائز من باب المحافظة على النفس
من جانبها، قالت دار الإفتاء إنه من الوسائل الطبية التى ثبت جدواها فى العلاج والدواء والشفاء للمحافظة على النفس والذات نقل وزرع بعض الأعضاء البشرية من الإنسان للإنسان، سواء من الحى للحى أو من الميت الذى تحقق موته إلى الحى، وهذا جائز شرعا إذا توافرت فيه شروط معينة تبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذى كرمه الله ولا تحوله إلى قطع غيار تباع وتشترى، بل يكون المقصد منها التعاون على البر والتقوى وتخفيف آلام البشر، وإذا لم توجد وسيلة أخرى للعلاج تمنع هلاك الإنسان وقرر أهل الخبرة من الأطباء العدول أن هذه الوسيلة تحقق النفع المؤكد للآخذ ولا تؤدى إلى ضرر بالمأخوذ منه ولا تؤثر على صحته وحياته وعمله فى الحال أو المال.
وهذا حينئذ يكون من باب إحياء النفس الوارد فى قوله تعالى: ﴿ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا﴾، ويكون من باب التضحية والإيثار أيضا اللذين أمر الله تعالى بهما وحث عليهما فى قوله سبحانه:﴿ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة﴾.
5 ضوابط شرعية للتبرع بالأعضاء
ووضعت دار الإفتاء عدد من الضوابط لكى يرخص فى نقل العضو البشرى من الميت إلى الحى بالشروط والضوابط الآتية:
1-
أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته موتا شرعيا وذلك بالمفارقة التامة للحياة، أى موتا كليا، وهو الذى تتوقف جميع أجهزة الجسم فيه عن العمل توقفا تاما تستحيل معه العودة للحياة مرة أخرى، بحيث يسمح بدفنه، ولا عبرة بالموت الإكلينيكى أو ما يعرف بموت جذع المخ أو الدماغ، لأنه لا يعد موتا شرعا، لبقاء بعض أجهزة الجسم حية، إلا إذا تحقق موته بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفا لا رجعة فيه، وكان عمل بعض أعضائه إنما هو إلى بفعل الأجهزة، بحيث تكون روحه قد فارقت جسده مفارقة تامة تستحيل بعدها عودته للحياة، لأنه حينئذ لم يعد نفسا حية، والتحقق من الموت بناء على ما سبق يكون بشهادة لجنة مكونة من ثلاثة أطباء -على الأقل- متخصصين من أهل الخبرة العدول الذين يخول إليهم التعرف على حدوث الموت، وتكون مكتوبة وموقعة منهم، ولا يكون من بينهم الطبيب المنفذ لعملية زرع العضو المراد نقله، وهذه اللجنة يصدر بها قرار من الوزير المختص، فإذا لم يمكن - من قبيل الصناعة الطبية - نقل العضو المراد نقله من الشخص بعد تحقق موته بالشروط المذكورة فإنه يحرم حينئذ النقل، ويكون ذلك بمثابة قتل النفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق.2-
الضرورة القصوى للنقل بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية فى تدهور مستمر ولا ينقذه من وجهة النظر الطبية إلا نقل عضو سليم من إنسان آخر حى أو ميت، ويكون محققا للمنقول إليه مصلحة ضرورية لا بديل عنها.3-
أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل فى حياته وهو بكامل قواه العقلية وبدون إكراه مادى أو معنوى وعالما بأنه يوصى بعضو معين من جسده إلى إنسان آخر بعد مماته، وبحيث لا يؤدى النقل إلى امتهان لكرامة الآدمى، بمعنى أنه لا تتضمن الوصية نقل كثير من الأعضاء بحيث يصير جسد الآدمى خاويا، لأن هذا ينافى التكريم الوارد فى قوله تعالى: ﴿ولقد كرمنا بنى آدم﴾.4-
ألا يكون العضو المنقول من الميت إلى الحى مؤديا إلى اختلاط الأنساب بأى حال من الأحوال، كالأعضاء التناسلية وغيرها، وذلك كما هو الحال فى نقل العضو من حى إلى حى تماما.5-
أن يكون النقل بمركز طبى متخصص معتمد من الدولة ومرخص له بذلك مباشرة بدون أى مقابل مادى بين أطراف النقل، ويستوى فى ذلك الغنى والفقير، وبحيث توضع الضوابط التى تساوى بينهم فى أداء الخدمة الطبية ولا يتقدم أحدهما على الآخر إلا بمقتضى الضرورة الطبية فقط التى يترتب عليها الإنقاذ من الضرر المحقق أو الموت والهلاك الحال.تحريم بيع الأعضاء
الجدير بالذكر أن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، فى مؤتمره الثالث عشر فى 10-11 مارس 2009م واستجابة لدعوة من شيخ الأزهر رئيس مجمع البحوث الإسلامية الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوى وتم فى هذا المؤتمر مناقشات حول نقل وزرع الأعضاء، وقد انتهى هذا المؤتمر لمجمع البحوث الإسلامية بإصدار بيان ختامى أكد حرمة الإنسان حياً أو ميتاً، وحرمة الإعتداء على أعضائه وحرمة بيع الإنسان لأى جزء من جسده.
وقرر أن تبرع الإنسان البالغ العاقل المختار غير المكره بجزء من جسده جائز شرعاً بين الأقارب وغيرهم ما دام التبرع يقول بنفعه الأطباء الثقات على أساس قاعدة الإيثار وبشروط منها: ألا يكون العضو المتبرع به أساسياً لحياة صاحبه، إلا يكون حاملاً للصفات الوراثية ولا من العورات المغلظة، ألا توجد وسيلة أخرى تغنى عن نقل الأعضاء.
كما قرر أن الشخص يعتبر ميتاً بإحدى العلامتين: توقف القلب والتنفس توقفاً تاماً وحكم الأطباء أن هذا التوقف لا رجعة فيه، إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً وحكم الأطباء أن هذا التعطل لا رجعة فيه وأخذ دماغه فى التحلل.