طبقا لجدول الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، فإنه من المقرر مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التضامن الاجتماعى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 10 لسنة 2004، بشأن إنشاء محاكم الأسرة، وفيما يلى أبرز 5 معلومات عن التعديلات المطروحة على هذا القانون.
1- جاءت فلسفة مشروع القانون المعروض متفقة مع فلسفة الدستور الجديد، والذى ينص فى المادة العاشرة منه، على أن الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق والوطنية، نظرا لما أفرزه الواقع العملى والتطبيقى من كم المشكلات التى دعت بإلحاح إلى إنشاء محكمة الأسرة.
2- يتكون مشروع القانون المقدم من الحكومة من مادتين فقط.
3- راجع قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع القانون المعروض فى ضوء النصوص الدستورية، والاتفاقيات الدولية، والنصوص القانونية ذات الصلة، حيث جاء متسقا مع ما ورد بمشروع القانون المقدم من الحكومة.
4- عقدت اللجنة التشريعية اجتماعا واحدا لمناقشة هذا القانون برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة، وفى حضور المستشار محمود فوزى مستشار رئيس المجلس واللجنة، بالإضافة إلى ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى والعدل.
5- ينص التعديل الأبرز فى القانون إلى إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (11) من القانون رقم 10 لسنة 2004 الصادر بشأن إنشاء محاكم الأسرة يكون نصها الآتى: "إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الاخصائى الاجتماعى أن يضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أم غير خاضع".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة