التخطيط: منح حملة الماجستير أولوية فى التعيين مخالف لقانون الخدمة المدنية

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 04:26 م
التخطيط: منح حملة الماجستير أولوية فى التعيين مخالف لقانون الخدمة المدنية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن تعيين حملة الماجستير والدكتوراة لا بد من أن يخضع للمادة 12 من قانون الخدمة المدنية، الذى أقره مجلس النواب، مشددة على أن المطالبة بمنحهم أولوية فى التعيين تستلزم نصا قانونيا، لأن هذا الأمر يتعارض مع قانون الخدمة المدنية.

وأضافت الوزيرة، فى كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن للرد على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة حول الإصلاح الاقتصادى وسياسات التعيين، أن بعض الوظائف لا تتطلب الحصول على مؤهلات بعينها، ولكن فى حال كانت الوظائف الشاغرة تتطلب مؤهلات عليا، ستكون هناك أولوية لحملة الماجستير والدكتوراة، فيما لا يتعارض مع نص قانون الخدمة المدنية، خاصة أن القانون لا يعطى أولوية لأحد.

وفيما يخص الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، قالت الدكتورة هالة السعيد إن الوزارة معنية بعدد من المحاور المتمثلة فى الهياكل التنظيمية ودعم الرقابة الداخلية وتداول المعلومات، وذلك من خلال لجنة فرعية مشكلة فى هذا الصدد، تعمل بالتعاون مع وزارات أخرى، متابعة: "اللجنة الفرعية انتهت من الهياكل التنظيمية لكل الوزارت، وتم الإعلان عن الأمر، إضافة إلى مدونة السلوك الوظيفى المرتبط بأخلاقيات العمل وميكنة الخدمات الحكومية".

يُذكر أن المادة 12 من قانون الخدمة المدنية، التى أشارت لها وزيرة التخطيط فى كلمتها أمام المجلس، تنص على أن "يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة، من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًا، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة، على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الإلكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة