وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، اليوم الأربعاء، على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية بشكل نهائى، تمهيدا لإرساله لرئيس الجمهورية، لإصداره ونشره بالجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ بشكل فعلى، وبينما كان القانون سببا فى حالة من الجدل منذ تقدم النائب أحمد حلمى الشريف به أواخر ديسمبر الماضى، وشهد الحديث حوله حالة من الشد والجذب، ورفضه عدد من القضاة، لم يقترب كثيرون من نص التعديل الجديد، محاولين الاقتراب من حدود الفوارق بين النص القديم والنص المقترح، وهل يساهم فى تعزيز استقلال القضاء وتماسك مؤسساته وهيئاته، أم يبقى الوضع على ما هو عليه، ولأهمية الموضوع نقترب منه فى هذه السطور، مقدمين دليلا كاملا لفهم القانون الجديد.
مشروع النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المعروف إعلاميا بـ"قانون الهيئات القضائية"، يتضمن تعديل عدد من المواد من عدة مشروعات تنظم أعمال الهيئات القضائية المختلفة، فإلى جانب المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، يتضمن المشروع تعديل قانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، فى المواد التى تنظم آليات اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية المختلفة.
حكاية تعديلات "الهيئات القضائية" بالتفصيل
يتضمن مشروع قانون النائب أحمد حلمى الشريف، تعديل مواد تعيين رؤساء الهيئات القضائية فى 4 قوانين تنظم عمل مجلس الدولة ومحكمة النقض وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، وذلك فى 5 مواد، تتناول المواد الأربعة الأولى النص الجديد الذى ينظم اختيار وتعيين رئيس كل هيئة من الهيئات السابقة، وتنص المادة الخامسة على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه".
الطرح الجديد الذى يقدمه التعديل، لا يحمل تغييرا كبيرا عن الأمور القائمة فى القوانين السابقة، فبينما كان النص السارى ينظم اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، بترشيح مجالس هذه الهيئات لاسم، يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينه، وجرى العرف على أن يكون المرشح صاحب الأقدمية المطلقة من بين كل نواب رئيس الهيئة، جاء المشروع الجديد لينظم هذا العرف ويمنحه صيغة قانونية، إذ حافظ على مبدأ الأقدمية فى ترشيح رؤساء الهيئات القضائية، ولكن على أن تُرشح مجالس الهيئات 3 أسماء من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة، ليختار الرئيس اسما منهم ويصدر قرارا بتعيينه، وهو نص يرى كثيرون من المتخصصين والفقهاء القانونيين والدستوريين، أنه يخلق حالة من التوازن بين استقلال القضاء وقيامه على تنظيم شؤونه، ودور الرئيس كحكم بين السلطات وصاحب حق دستورى وقانونى فى تنظيم الشؤون العامة للدولة.
اختيار رئيس هيئة النيابة الإدارية وفق النص الجديد
ينص مشروع القانون فيما يخص هيئة النيابة الإدارية، على أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، ووفق النص الجديد "تستبدل بنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، بأن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة".
تعديل المادة 16 من قانون قضايا الدولة
جاء التعديل الثانى بمشروع النائب أحمد حلمى الشريف، الذى وافق عليه مجلس النواب، متضمنا أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، أن "يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة".
تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية بشأن مجلس القضاء الأعلى
وفى المادة الثالثة من القانون، تضمن التعديل أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية، النص التالى "يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله،
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة".
اختيار رئيس مجلس الدولة وفق القانون الجديد
رابع القوانين المشمولة بالتعديل فى المشروع، والتى تتضمنها المادة الرابعة من مشروع النائب أحمد حلمى الشريف، قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وينص التعديل الجديد على أن "يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات، أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة".