حصل "اليوم السابع" على أول صورة من مشروع قانون ضوابط استعمال واستغلال وسائل التواصل الاجتماعى، والمقدم من النائب رياض عبد الستار، والذى يجمع عليه توقيعات الآن من أعضاء مجلس النواب، لتصل إلى أكثر من عشر أعضاء البرلمان.
ووضع النائب فى مشروع قانونه، 6 مواد على النحو التالى :
المادة الأولى: يقصد بوسائل التواصل الاجتماعى فى هذا القانون التطبيقات التى تعمل بواسطة الإنترنت ويمكن على طريقتها التواصل بين الأشخاص سواء صوتياً أو عبر رسائل الفيديو أو الرسائل المكتوبة، أيا كان اسمها وأيا كان الجهاز الذى تستعمل من خلاله.
المادة الثانية: يقوم جهاز الاتصالات أو الشركة المصرية للاتصالات بإنشاء إدارة تكون مهمتها الآتى:
أ) منح الترخيص باستعمال وسائل التواصل الاجتماعى.
ب) يقوم الجهاز أو الشركة حسب الأحوال بإنشاء موقع لها على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، يتم دخول طالب الترخيص على هذا الموقع الذى يقوم الجهاز أو الشركة بوضع نموذجاً يتم تسجيل بيانات الراغب فى الترخيص وأخصها، الاسم رباعياً، والرقم القومى، والإيميل الذى يرغب فى تسجيل الترخيص به سواء كان اسم حقيقى أو اسم شهرة أو اسم وهمى، واسم التطبيق أو التطبيقات التى يرغب فى الحصول على ترخيص باستعمالها.
ج) يقوم الجهاز أو الشركة حسب الأحوال من التأكد من البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وفى حالة صحتها يتم قبول الطلب بالتأشير بالقبول والموافقة على الخانة المعدة لذل باستمارة تسجيل البيانات.
د) يكون منح هذا الترخيص بدون أى مقابل مادى.
المادة الثالثة: يتم منح جميع مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى مهلة بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون والعمل به لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون.
المادة الرابعة: بعد مرور المهلة المنوه عنها بالمادة السابقة يجب على الجهاز أو الشركة _ حسب الأحوال _ وقف الخدمة عن كل مستخدم لم يقم بتوفيق أوضاعه طبقاً للقانون.
المادة الخامسة: كل شخص داخل القطر المصرى يقوم باستخدامه أو وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعى بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة
المختصة طبقاً للضوابط الواردة بهذا القانون أو اللائحة التنفيذية له، يتم تحرير محضر ضده بواسطة إدارة تنشأ لهذا الغرض بوزارة الداخلية ويتم عرض المحضر على النيابة ويقدم لمحاكمة عاجلة.
المادة السادسة: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة ستة أشهر والغرامة التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
![01cae2db-9d83-40af-8c41-f76c7511152f 01cae2db-9d83-40af-8c41-f76c7511152f](https://img.youm7.com/ArticleImgs/2017/4/26/80526-01cae2db-9d83-40af-8c41-f76c7511152f.jpg)
مشروع القانون
![2cfe0c45-f60c-4319-97f8-f1c9f831ff78 2cfe0c45-f60c-4319-97f8-f1c9f831ff78](https://img.youm7.com/ArticleImgs/2017/4/26/64412-2cfe0c45-f60c-4319-97f8-f1c9f831ff78.jpg)
مشروع القانون
![ac278320-3d23-433a-bdf1-913290fb6aac ac278320-3d23-433a-bdf1-913290fb6aac](https://img.youm7.com/ArticleImgs/2017/4/26/40102-ac278320-3d23-433a-bdf1-913290fb6aac.jpg)
مشروع القانون
![b2b447b6-e3a4-422f-970f-864638af59d7 b2b447b6-e3a4-422f-970f-864638af59d7](https://img.youm7.com/ArticleImgs/2017/4/26/98706-b2b447b6-e3a4-422f-970f-864638af59d7.jpg)
مشروع القانون
![b19592bf-f1f0-4764-835f-d95cc1c0fa61 b19592bf-f1f0-4764-835f-d95cc1c0fa61](https://img.youm7.com/ArticleImgs/2017/4/26/92481-b19592bf-f1f0-4764-835f-d95cc1c0fa61.jpg)
مشروع القانون
![dcb03ab0-9c41-4a58-994b-4bd0d41ca414 dcb03ab0-9c41-4a58-994b-4bd0d41ca414](https://img.youm7.com/ArticleImgs/2017/4/26/97858-dcb03ab0-9c41-4a58-994b-4bd0d41ca414.jpg)
مشروع القانون
![fdbf2845-c1d7-405a-aff3-c9b7af6b28a6 النواب الموافقون على القانون](https://img.youm7.com/ArticleImgs/2017/4/26/82509-fdbf2845-c1d7-405a-aff3-c9b7af6b28a6.jpg)
النواب الموافقون على مشروع القانون