قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية شملت تغيير 270 مادة من بين 560 مادة هو أصل عدد مواد القانون من بينهم استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة أخرى.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن التعديلات تضمنت استحداث تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، بجانب حظر نشر أسماء القضاة والمتهمين والشهود والبث الإعلامى إلا بإذن من المحكمة وحظره مطلقًا فى قضايا الإرهاب.
وأوضح، أن التعديلات تضمنت تنقية بعض المواد من العبارات المستحدثة وتطويرها وتعديل المادة 23 الخاصة بتعداد الحصر لمأمورى الضبط القضائى لوزارة الداخلية، واستبدال الكثير من الكلمات والألفاظ بها، وتعديل أحكام الباب السادس والرابع ووضع نصوص جديدة تجعل سلطة التحقيق من اختصاص النيابة العامة مع جواز ندب قاضى التحقيق فى بعض الأحوال وذلك فى المواد من 64 حتى 214.
وأشار إلى أن التعديلات تضمنت استحداث بعض النظم والمواد التى من شأنها إحداث نقلة نوعية وتيسير إجراءات التقاضى دون الإخلال بقواعد المحاكمة، ونظام استئناف الجنايات على مرحلتين، وتضمنت التعديلات استحداث نظام لحماية الشهود والمبلغين فى المجنى عليهم واستحداث نظام التطبيق عن بعد أسوة بالتشريعات المقارنة، وتضمنت أيضًا إعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى، وتقرير حق التعويض عن الحبس الاحتياطى، وإعادة تنظيم قواعد وإجراءات التحقيق لذوى الأمراض العقلية والنفسية اتساقًا مع تشريعات الصحة النفسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة