تنظر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، أول تعديل على قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، فى ضوء مشروع القانون المُقدم من النائب أحمد فرغلى عضو اللجنة، ونحو 60 نائباً، بشأن تعديل أحد البنود الخاصة بالمعاملات التى تخضع لها المشروعات فى المناطق الحرة العامة.
ويتضمن مشروع القانون مادتين، أولهما تنص على أن يستبدل بنص البند أولاً (1) الواردة بالمادة (41) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، النص الأتى "1- لرسم مقداره اثنان فى المائة من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم مقداره واحد فى المائة من القيمة المضافة للسلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع. وتُعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة"، والمادة الثانية خاصة بالإصدار، حيث تنص المادة بالقانون الحالى على: " 1- لرسم مقداره اثنان بالمائة "2%" من قيمة السلع عند الدخول "سيف" بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم مقداره 1% من قيمة السلع عند الخروج "فوب" بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع، وتعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة "ترانزيت" المحددة الوجهة".
ويأتى التعديل بإلغاء القيمة " فوب" المنصوص عليها بالقانون الحالى رقم 72 لسنة 2017، وذلك بالنسبة للرسم المحدد من قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع، بهدف حماية المشروعات الصناعية فى المناطق الحرة العامة، من الإغلاق أو بالتهديد لاسيما وأن طبيعة عمل هذه المشروعات تتمثل فى قيام الشركات العالمية فى الخارج بتصدير الأقمشة ومستلزمات الإنتاج المملوكة لها إلى مشروعات هذه المناطق، لتتولى تصنعيها وإعادة تصديرها لها بحالة جيدة للاستعمال وفق معايير الجودة التى تشترطها تلك الشركات فى الخارج، ومن ثمَّ تكون تلك الخامات جميعها غير مملوكة لمشروعات المناطق الحرة، ويكون العائد على تلك المشروعات هو قيمة التشغيل التى تمت على تلك الخامات.
وأوضح فرغلى، أنه فى ظل أن الالتزامات المالية على هذه المشروعات من أجور العمال، غيرها من قيمة ما تتحصل عليه من عائد التشغيل، وبما يكون معه احتساب الرسم على القيمة "فوب" عند الخروج هو إدخال قيمة الخامات ومستلزمات الإنتاج فى القيمة المٌحتسب عليها الرسم، والذى يكون فى النهاية متجاوزًا لما تتحصل عليه من عائد التشغيل، يؤدى إلى عدم قدرة هذه المشروعات على الوفاء بالتزاماتها بالمالية واضطرارها إلى الإغلاق.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، فأنه فى ضوء علم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بهذا الواقع، تم إصدار لائحة القانون 8 لسنة 1997 بأن يكون النص المحدد للرسم على وجه يعالج القصور الوارد فى نص القانون آنذاك، والذى كان يفرض الرسم على قيمة البضائع عند الخروج، واستمر العمل على هذا النحو الذى كان يبين وجود تعارض بين القانون واللائحة، لكنه أمر كان يقتضيه طبيعة الحال.
أما بالنسبة للنص فى القانون الحالى والصادر برقم 72 لسنة 2017، فأشار "فرغلى" فى مذكرته الإيضاحية إلى أنه بعدما تقررت قيمة الرسم "القيمة عند الخروج" انتهى النص "بالقيمة فوب"، وهو ما حال دون إمكانية معالجة الرسم فى اللائحة الجديدة، حيث اعتبر إنهاء النص بكلمة "فوب"، هو قصد المُشرع بأن يدخل فى احتساب الرسم قيمة جميع الخامات رغم عدم ملكية المشروع لها فى الواقع، لاسيما أنها تكون مملوكة للشركات المستوردة للمنتج التام من هذه المشروعات، مما استدعى إدخال تعديل على القانون الحالى، ليبقى الرسم المقرر مع القيمة الفعلية التى تتحصل عليها مشروعات المناطق الحرة من إتمام العملية الصناعية.
ولفت فرغلى، إلى أن هذا التعديل يخدم نحو 9 مناطق حرة بعدة محافظات مختلفة، والتى يعمل فيها نحو 200 ألف عامل، ومنها المنطقة الحرة العامة للاستثمار فى محافظة بورسعيد، والتى تعد الأولى فى التصدير على مستوى المناطق الحرة، حيث تصدر نحو 41% من إجمالى صادرات مصر من الملابس الجاهزة، ويعمل بها 40 ألف عامل، ويصل إجمالى صادراتها بواقع مليار و286 مليونًا و29 ألفًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة