الوقائع المصرية تنشر قرار تعديل بعض أحكام لائحة قانون سوق رأس المال

الإثنين، 12 مارس 2018 10:16 م
الوقائع المصرية تنشر قرار تعديل بعض أحكام لائحة قانون سوق رأس المال الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الوقائع المصرية، فى عددها اليوم، قرار الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 40 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتى اهتمت بالعديد من الجوانب أهمها الحد من بعض القيود الواردة على عمل صناديق الاستثمار وبصفة خاصة الصناديق العقارية والصناديق الخيرية، وكذلك استحداث منتجات جديدة في مجال صناديق الاستثمار بهدف تنوع الاستثمارات المتاحة بالسوق بما يتيح للمستثمرين حرية الاختيار بين المنتجات المختلفة التي تقدمها الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونصت التعديلات على اعتبار الشركة العاملة في نشاط تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها هى الشركات التي تزاول نشاط تأسيس أو المساهمة في الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، والشركات التي يكون أكثر من نصف محفظتها من الأوراق المالية في شركات عاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وعرفت التعديلات على أن صندوق الاستثمار الخيري هو صندوق استثمار يقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته على الأنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة، أو الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات حسب الأحوال.

ونصت التعديلات على أن الاستثمار فى أسهم شركات مصرية غير مقيدة فى بورصات الأوراق المالية المصرية تكون 80% من أصولها أصولآ عقارية، وألا تزيد نسبة ما يتملكه الصندوق في المشروع العقاري الواحد على 30 % من أصول الصندوق إذا زاد حجم الصندوق على خمسمائة مليون جنيه، وألا تزيد هذه النسبة على 50 % من أصول الصندوق إذا كان حجم الصندوق خمسمائة مليون جنيه أو أقل.

وتضمنت التعديلات اضافة فقرات وبنود ومواد جديدة بأرقام: (164/الفقرة الثانية بند -10)، (174/الفقرة الأولي بند -10)، (176/ فقرة تالية للفقرة الأولي)، (179 مكرراً/ فقرة تالية للفقرة الأولي)، (183 مكرراً/ فقرة أخيرة)، وباب جديد بعنوان " الباب الرابع عشر - مراقبو الحسابات للشركات الخاضعة لأحكام القانون"، يضم مواد جديدة بأرقام، (360)، (361)، (362)، ونصت التعديلات على الموافقة على الشطب الاختياري لقيد وثائق الصندوق بالبورصة المصرية، وعدم جواز التعامل بنظام التداول في ذات الجلسة بما يزيد على 15 % من حجم التعامل اليومي للصندوق، واجازة الترخيص للبنوك وشركات التأمين بطرح أكثر من إصدار لوثائق الصندوق المفتوح شريطة أن يتوافر في كل إصدار على حدة كافة المتطلبات الخاصة بالإصدار، وعلى الأخص المبلغ المجنب لكل إصدار، والنسبة بين هذا المبلغ والأموال المستثمرة في كل إصدار، وأن يكون لكل إصدار حساباته المستقلة. وذلك كله وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، والذى يحدد أنواع الصناديق التي لا يجوز الترخيص بها كصناديق استثمار خيرية.

ونص الباب الرابع عشر أن تتولي الهيئة إعداد سجل لقيد مراقبي الحسابات المسموح لهم بمراجعة حسابات الشركات المقيد لها أوراق مالية بإحدى بورصات الأوراق المالية المصرية وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المنشأة بالبنوك وشركات التأمين، ويجوز للهيئة تقسيم هذا السجل لجداول بحسب نوع النشاط ومتطلبات القيد فيه، ويتم تحديث بيانات مراقبي الحسابات بهذا السجل بشكل دوري، ونشره على الموقع الإلكتروني للهيئة.

 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة