بزاوية 180 درجة.. ما حقيقة فرض ضريبة جديدة على التصرفات العقارية؟

الثلاثاء، 03 يوليو 2018 03:31 م
بزاوية 180 درجة.. ما حقيقة فرض ضريبة جديدة على التصرفات العقارية؟ وزير المالية ومصلحة الضرائب - ارشيفية
كتبت – منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد إقرار مجلس النواب لتعديلات على قانون ضريبة الدخل فى جلسته أمس، ثار الحديث حول فرض الحكومة لضريبة جديدة على التصرفات العقارية، واستثناء القرى منها، فما حقيقة ذلك؟

 

فى خدمة "اليوم السابع" بزاوية 180 درجة نوضح حقيقة ما ردده المواطنون ورواد السوشيال ميديا حول فرض ضريبة جديدة على التصرفات العقارية.

 

محمد جاب الله الخبير الضريبى يوضح أن ضريبة التصرفات العقارية ليست جديدة بالمرة، وإنما هى ضريبة معمول بها منذ سنوات طويلة، ونص عليها قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

 

وكانت تفرض ضريبة التصرفات العقارية على أى تصرف فى عقار أو قطعة أرض داخل كردون المدينة بنسبة 2.5%، إذا تصرف فيها شخص طبيعى، وليس شركة حيث تخضع الشركة لضريبة على مجمل أرباحها ومنها ما يتحقق من بيع العقار.

 

كان القانون فى السابق ينطبق على التصرفات التى تتم على العقارات أو الأراضى بداخل كردون المدينة فقط، ولم يكن التصرف فى العقارات الموروثة يخضع للضريبة إلا إذا قام الوارث بإجراء تعديلات على العقار أو قطعة الأرض كتقسيمها وغير ذلك، وكان هناك استثناء آخر يتعلق بالتصرف فى العقار بهدف الدخول به كحصة فى رأس مال شركة مساهمة بشرط عدم التنازل عن الأسهم خلال 5 سنوات وهذه الاستثناءات لا تخضع للضريبة.

 

فى عام 2013 صدر تعديل بالقانون يحمل رقم 11 لسنة 2013، يخضع كافة العقارات أيا كان موقعها (حذف شرط داخل الكردون) للضريبة، واستثنى القرى والشركات المساهمة، من الخضوع لضريبة التصرفات العقارية على المبانى أو الأراضى بشرط أن تكون معدة للبناء، كما أنه يخضع أى تصرف سواء تم تسجيله أو لا للضريبة، بمجرد تحرير العقد الابتدائى تسرى الضريبة خلال 30 يوم.

 

التعديل الذى أقره البرلمان أمس أخضع التصرفات التى يقوم بها الوريث على العقارات أو الأراضى الموروثة لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5%، وجعل مسئولية سداد الضريبة تضامنية بين البائع والمشترى، وتمتنع الجهات الحكومية من الشهر العقارى وشركات المياه والكهرباء عن مد العقار بالخدمات أو تسجيله إلا عندما يقدم صاحب العقار ما يفيد سداد الضريبة، وأبقى التعديل الجديد على استثناء القرى والشركات المساهمة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة