انطلاق الدعاية الانتخابية للشيوخ رسميا.. مكبرات الصوت والسوشيال ميديا سلاح المرشحين.. وسقف الدعاية للمرشح الفردى 500 ألف جنيه و5 ملايين للقائمة الـ35 مقعدا... و8 محظورات أبرزها "استخدام الشعارات الدينية"

الأحد، 26 يوليو 2020 08:30 م
انطلاق الدعاية الانتخابية للشيوخ رسميا.. مكبرات الصوت والسوشيال ميديا سلاح المرشحين.. وسقف الدعاية للمرشح الفردى 500 ألف جنيه و5 ملايين للقائمة الـ35 مقعدا... و8 محظورات أبرزها "استخدام الشعارات الدينية" الجلسة العامة - انتخابات
كتبت : نورا فخرى – إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انطلقت اليوم الأحد، إشارة البدء فى الدعاية الانتخابية الخاصة بمجلس الشيوخ، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القوائم النهائية للمرشحين بالمقاعد الفردي أو القائمة على حد السواء متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم بعد انتهاء فترة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإدارى من المرشحين المستبعدين من القوائم المبدئية وكذا المرشحين المقبولين وتسلم الهيئة الأحكام الصادرة.
 
وحرصا على الصحة العامة، لا سيما مع أزمة فيروس كورونا المستجد، كانت هناك ضوابط واضحة من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، بحيث يقوم المرشح بالداعية بالتواصل الاجتماعى، وعبر مكبرات الصوت، وتعليق اللافتات التي تسمح بها المحليات بالمحافظات لعدم تعرض المظهر الجمالى للمحافظة، مع حظر التجمعات أو الاجتماعات أو المؤتمرات الانتخابية.
 
ولكن ما هى ضوابط الدعاية الانتخابية، وفى المقابل ما هى المحاذير التي يجب على المرشحين الابتعاد عنها أثناء القيام بالدعاية؟ نجد أن قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، يوضح جميع تلك النقاط بشكل تفصيلى، في الفصل الرابع بدءاً من الحق في الدعاية مروراً بحدود القصوى للأنفاق وصولاً إلى المحظورات. 
 
وفى هذا الصدد، نشير إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية، حدد أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردى 500 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه، ويٌضاعف الحدان لكل 15 مترشحا تجمعهم قائمة واحدة.
 
ويقول الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، إن المادة 20 من قانون مجلس الشيوخ نصت على ضرورة الالتزام فى الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين فى الفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي وضع بدوره التزامات على المرشح، في مقدمتها مدة الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية لمدة 14 يوما حتى الساعة 12 ظهرا من اليوم السابق على تاريخ الاقتراع لتكون فى غير ذلك محظورة.
 
وأضاف فوزى، لـ"اليوم السابع"، أنه وفقا للقانون رقم 45 لسنة 2014 المعدل في مادته (26) أجازت للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية، أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، أو من الأحزاب المصرية، على ألا يتجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب عن (5%) من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، مشيراً إلي أنه لا يجوز تلقى التبرع من أشخاص اعتبارية مصرية أو أجنبية.
 
كان قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 42 لسنة 2020، إعمالاً لنصوص القانون على أنّ يكون الحد الأقصى لكل مرشح بالنظام الفردي 500 ألف جنيه وفي حالة الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق مبلغ 200 ألف جنيه، وأن يكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 15 مقعدًا 2 مليون و500 ألف جنيه، وفي حالة الإعادة يكون الحد الأقصى مليون جنيه، وبالنسبة للقائمة المخصص لها 35 مقعدًا، فأن الحد الأقصى لسقف الدعاية 5 ملايين جنيه وفي حالة الإعادة 2 مليون جنيه.
 
وجاء قانون مباشرة الحقوق السياسية، واضحاً بحظر تلقي تبرعات من جهات محددة، حيث جاءت المادة 35 لتنص علي أنه بمراعاة ما ورد في المادة 26 يحظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للانفاق علي الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام وتوجيهه لإبداء الرأي علي نحو معين في معين في موضوع مطروح للاستفتاء وذلك من شخص اعتباري مصري أو أجنبي، دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، كيان يساهم في رأسمالها شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني، شخص طبيعي أجنبي.
 
ونبه الفقيه الدستورى، أن القانون يلزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك تحددها الهيئة، والتى يودع فيها ما يتلقاه من تبرعات نقدية وحتى ما يخصصه من أمواله لتقوم الجهة المودع فيها هذه الأموال بإخطار الهيئة بكافة ما يتلقاه المرشح بهذا الحساب ومصدره، منوها هنا أن المرشح عليه أن يخطر الهيئة بأسماء المتبرعين وأوجه الإنفاق.
 
وبالعودة إلى نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية، فأنه إلزم كل مترشح بإمساك سجل منتظم وفقا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية، وتضع الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط وإجراءات إمساك وتقديم هذا السجل للمراجعة.
 
كما أوجب القانون الالتزام في الدعاية، بأحكام الدستور والقانون والقرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للأنتخابات، مع حظر عدد من الأفعال في مقدمتها التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض علي الكراهية، استخدام العنف أو التهديد باستخدامة، استخدام المباني والمنشأت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الكتابة بأية وسيلة علي جدران المباني الحكومية أو الخاصة، تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
 
كما حظر القانون استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية، حيث نص صراحة علي أن يحظر علي شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الايجابي أو السلبي علي نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء أو علي نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.
 
وأتاح للمرشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة وذلك في حدود المتاح فعليا من الامكانيات، وتضع الهيئة الوطنية ضوابط وإجراءات ذلك بما يحقق تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المترشحين، ووضع ضوابط التغطية الإعلامية من بينها  عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح،  مراعاة الدقة في نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة