كيف نفهم انتخابات مجلس النواب "2"

15 سؤالا يجيب عنها الفقيه الدستورى صلاح فوزى.. ما هى المستندات التى تقدم مع طلب الترشح.. ومتى يتم إعلان الكشوف النهائية؟.. وآلية الطعن عليها والتظلم من إجراءات الفرز والاقتراع.. ولماذا يبطل الصوت الانتخابى؟

الخميس، 17 سبتمبر 2020 02:30 م
15 سؤالا يجيب عنها الفقيه الدستورى صلاح فوزى.. ما هى المستندات التى تقدم مع طلب الترشح.. ومتى يتم إعلان الكشوف النهائية؟.. وآلية الطعن عليها والتظلم من إجراءات الفرز والاقتراع.. ولماذا يبطل الصوت الانتخابى؟ البرلمان
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أسئلة عدة تدور في أذهان كل من ينتوى الترشح لانتخابات مجلس النواب، وبالأخص التي تتعلق بالمستندات التى تقدم مع طلب الترشح وكيفية التحقق منها، ومتى يتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، وآلية الطعن عليها، وكيفية التظلم من إجراءات الفرز والاقتراع، وما هو نصاب الفوز، وماذا يحدث لو خلا مكان للمرشح بالقائمة قبل الانتخابات، والحالات التى يجوز فيها التنازل عن الترشح، ومتى يتم إبطال الصوت الانتخابى، وهنا يجيب الفقيه الدستورى صلاح فوزى على كل تلك الأسئلة.

 

 س1: ما هى المستندات التى يجب أن تُرفق مع طلب الترشح؟

ج: يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة انتخابات المحافظة التى يختار المترشح الترشح بها خلال المدة التى حددتها الهيئة الوطنية ويقدم ممثل القائمة القانونى طلب الترشح أيضا على نموذج معد وإيصال إيداع مبلغ تأمين ويجب أن يكون طلب الترشح سواء للقائمة أو الفردى مصحوبا بنحو 17 مستند أبرزهم شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

فضلا عن شهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا كان طالب الترشح منتميا إلى حزب واسم الحزب أو إقرار يفيد الترشح مستقلا وإقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القُصر والشهادة الدراسية الحاصل عليها وإيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة وصورة بطاقة الرقم القومى لطالب الترشح.

فضلا عن اسطوانة مدمجة تتضمن صورة ملونة واضحة لبطاقة الرقم القومى بوجهيها وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون وبيان بخبرته العلمية والعملية.

وما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية فى أحد فروع البنك الأهلى المصرى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد لإيداع التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله.

 

س2: ما هو الرمز الانتخابى وكيفية انتخابه؟

ج: الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت القرار رقم 58 لسنة 2020 محدد الرموز الانتخابية وكيفية اختيار أحدها، ومن خلال هذا القرار نجد أن لجنة متابعة عملية سير العملية الانتخابية وتلقى الطلبات ترسل الهيئة الوطنية للانتخابات صورة من طلب ممثل القائمة الذى يحدد بها الرمز وتخصص الهيئة الوطنية الرمز موحد لكل قائمة خلال 24 ساعة ويراعى تخصيص رمز موحد لكل قائمة حال ترشحه فى أكثر من دائرة وفى حال التزاحم تكون الأولوية للقائمة أو الحزب التى سبق لها تخصيص رمز فى الانتخابات السابقة.

وبالنسبة للفردى تخصص لجنة تلقى الطلبات الرمز وفور تخصيصه يحجب وإذا جاء الطلب خالى من رمز تقوم اللجنة بتحديده وهناك جدولان بالرموز الأول خاص برموز القائمة والثانى خاص بالرموز الفردى.

ويضيف الدكتور صلاح فوزى قائلا: "إن بداية الرموز تعود فى بدايتها إلى سبب عدم القراءة والكتابة لكنها استمرت وموجودة فى عدد من الدول بحسبان كونها تشكل إحدى وسائل الدعاية الانتخابية فدائما نقول أن البرنامج الانتخابى يخاطب العقل أما الرمز فيخاطب القلب والرموز موجودة بها علامات تجارية وماركات عالمية".

 

س3: كيف يثبت المرشح الصفة التى سيرشح نفسه عليها؟

ج: على المرشح أن يقدم المستندات الدالة على هذه الصفة، فلو كانت صفته فلاح يقدم إقرار بذلك مصحوبا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أن الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب وأنه مقيم فى الريف ولا تتجاوز حيازته هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من 10 أفدنة.

ولو كانت صفته من العمال يقدم إقرار بذلك مصحوبا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أنه يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا.

ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا فى نقابة عمالية ويقدم إثباتا لما تقدم شهادة صادرة من إحدى المنظمات النقابية العمالية المنشأة طبقا للقانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حقوق التنظيم النقابى لإثبات هذه الصفة على أن تكون معتمدة من وزارة القوى العاملة أو إحدى مديرياتها على مستوى الجمهورية بما يفيد قيد المنظمة مصدر الشهادة طبقا للقانون.

ولو كان مرشحا من الشباب فعليه أن يقدم صورة من بطاقة الرقم القومى أو أصل شهادة الميلاد المميكنة تثبت أن طالب الترشح قد بلغ سنه 25 عاما فى يوم فتح باب الترشح.

ولو كان مرشحا من ذوى الإعاقة عليه أن يقدم تقريرا طبيا صادرا من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة يفيد إعاقته وأنها لا تمنعه من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية.

ولو كان مرشحا من المصريين بالخارج فعليه أن يقدم إقرار بذلك مصحوبا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أنه جعل إقامته العادية خارج مصر بصفة دائمة بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة فى دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن 10 سنوات سابقة حتى تاريخ فتح باب الترشح ولا يعتبر مقيما فى الخارج الدارس أو المعار أو المنتدب فى الخارج ويقدم أيضا من واقع بطاقة الرقم القومى ما يثبت أنه من المسيحيين أو من النساء.

 

س4: ما هو الوضع بالنسبة للمرشحين الاحتياطيين بالقائمة؟

ج: يقدم ممثل القائمة نفس المستندات التى قدمها لمرشحى القائمة الأصلية بالنسبة للمرشحين الاحتياطيين، وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

 

س5: من يقدم أوراق الترشح؟

ج: إذا كان المرشح على دوائر فردية يقدم أوراق ترشحه بنفسه أوعن طريق وكيله للجنة المختصة بمتابعة سير العملية الانتخابية بالمحكمة الابتدائية المختصة بالدائرة التى يختارها للترشح فيها.

وبالنسبة لنظام القوائم يقدم ممثل القائمة طلب الترشح بالدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القائمة.

 

س6: ما هى الشروط التى يجب توافرها فى الممثل القانونى للقائمة؟

ج: يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى من خارج القائمة سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد أو أكثر، أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم.

ويشترط فى ممثل القائمة أن يكون مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويثبت التمثيل القانونى لقائمة الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئيس الحزب يوضح به اسم ممثل قائمته وأن له وحده حق التعديل فى القائمة، وفى حالة القوائم المستقلة أو القوائم التى تضم أكثر من حزب يثبت التمثيل القانونى بمحرر رسمى أو أكثر من جميع المترشحين الأصليين والاحتياطيين بالقائمة أو من وكلائهم الرسميين ويثبت فيه أن للمثل القانونى وحده حق التعديل فى القائمة.

 

س7: متى يتم عرض كشوف المرشحين وما هى آلية الطعن عليها؟

ج: تقوم لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشيح يوميا بقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها فى سجلين يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردى والآخر لمترشحى القوائم وترسلها يوميا إلى لجنة فحص طلبات الترشح التى تتولى فحص طلبات الترشح والبت فى صفات المترشحين والتأكد من توافر شروط الترشح من واقع المستندات المقدمة وتبت فى مدى صحة انتماء طالبى الترشح للأحزاب أو كونهم مستقلين ويتم عمل كشفا بآخر أسماء مرشحى النظام الفردى المقبولين وكشف آخر بأسماء مرشحى القوائم.

وفى اليوم التالى  لغلق باب الترشح يتم عر ض كشفين بأسماء المترشحين للنظام الفردى والقوائم  وصفة كل واحد واسم القائمة لمدة 3 أيام أمام مقر المحكمة الابتدائية المختصة وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الـ3 أيام أسماء المترشحين فى كل دائرة انتخابية فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه فى الكشف أن يطعن على قرار اللجنة بعدم إدراج اسمه ويكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة  بإدراج اسم أى من المترشحين  أو إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المترشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردى ولممثلى القوائم  فى الدوائر الانتخابية حق الطعن.

ويكون الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى خلال 3 أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين والمحكمة تفصل فى الطعن خلال 3 أيام على الأكثر، ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى حتى لو تم الاستشكال فيه أمام أى جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.

 

س8: هل من حق المترشح الحصول على بيانات الناخبين؟

ج: المادة 18 من قانون مجلس النواب نصت على أنه لكل مترشح أو حزب له مترشحون ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة التى تحددها الحصول على بيان بأسماء الناخبين بأى وسيلة إلكترونية يمكن طباعتها تتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها ومقابل أداء رسم مقداره 500 جنيه وتسلم هذه الوسيلة الإلكترونية إلى الطالب خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

 

س9: هل يمكن التنازل عن الترشح؟

ج: لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح من خلال إعلان على يد محضر إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحاكم الابتدائية المختصة خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان اسمه قد قيد فى هذا الكشف.

ويجوز التعديل فى مترشحى القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية وتنشر الهيئة الوطنية التنازل عن الانتخاب الفردى أو التعديل والتنازل فى القوائم فى صحفيتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لانتهاء موعد التنازل ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على اللجنة الفرعية.

 

س10: ما الحل لو خلا مكان أحد المترشحين فى أى قائمة؟

ج: المادة 21 من قانون مجلس النواب قالت إنه اذا خلا مكان أحد المترشحين فى أى قائمة خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذ حكم قضائى يحل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بأسماء المرشحين الاحتياطيين من ذات صفة من خلا مكانه وعلى ممثل القائمة أن يقدم اسم مترشح احتياطى آخر من ذات صفة من خلا مكانه لكى يكتمل العدد المرشحين الاحتياطيين بالقائمة وترتيب المترشح الاحتياطى الجديد يكون تالى لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته وإن خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب يجرى الانتخاب فى هذه الحالة فى موعده رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة عن العدد المحدد، وإذا أسفر الانتخاب عن فوز القائمة الناقصة يستكمل العدد المطلوب من الاحتياطى ممن يحمل صفة من خلا مكانه.

 

س11: ما هو العدد الذى يجب على الناخب ان يبدى رأيه فيه؟

ج: على الناخب أن يبدى رأيه فى دائرته المخصصة للنظام الفردى باختيار عدد من المترشحين مساوى لعدد المقاعد، وفى دائرة القائمة التى يتبعها يختار قائمة ويقوم بالتصويت على اختيار نواب الفردى فى بطاقة مستقلة فى ذات الوقت الذى يصوت فيه على اختيار القائمة فى بطاقة أخرى

 

س 12: ما هو نصاب الفوز فى الانتخاب؟

ج: يعلن الفوز فى الانتخاب فى الدوائر الفردية للمترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب بالدائرة والأغلبية المطلقة هى ما يزيد عن النصف وإذا لم تتوفر الأغلبية لأى من المترشحين أو لبعضهم يعاد الانتخاب بين الحاصلين على أعلى الأصوات ويحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تجرى عليها الإعادة فلو الدائرة بها 3 مقاعد يحدد الإعادة بين 6 مرشحين وفى هذه الحالة يعلن انتخاب عدد المترشحين مساو لعدد المقاعد فى الدائرة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

وإذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التى تجرى عليها الإعادة تجرى الانتخاب بينهم على أن يعلن انتخاب الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.

وبالنسبة لنظام انتخاب القوائم يعلن انتخاب القائمة التى حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأى من القوائم فى الدائرة الانتخابية يعاد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات ويعلن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

وإذا لم يترشح فى دائرة فردية سوى مترشح واحد أو لم يتبق سوى مترشح واحد يجرى الانتخاب ويعلن انتخابه إذا حصل على 5% من عدد أصوات الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بالدائرة وإذا لم يحصل على هذه النسبة يعاد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.

وإذا لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة يعلن انتخاب القائمة إذا حصلت على 5% من عدد أصوات الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بالدائرة وإذا لم تحصل القائمة على هذه النسبة يعاد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.

 

س13: هل يجوز التظلم من إجراءات الفرز والاقتراع؟

ج: المادة 54 من قانون مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون 140 لسنة 2020 قالت إن لذوى الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع والفرز فى الانتخاب ويقدم التظلم مرفق به المستندات اللازمة إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو فى موعد أقصاه 24 ساعة بعدما تعلن اللجنة العامة الحصر العددى للأصوات واللجنة العامة ترسل التظلم فور قيده إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وتبدى ملاحظاتها عليه والهيئة الوطنية تصدر قرار مسبب  فى التظلم فى موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ العرض عليها والهيئة الوطنية وهى تفصل فى التظلم إما ترفضه أو تلغى الانتخابات بالدائرة محل التظلم إلغاءً كليا أو جزئيا متى ثبت لها وجود عيب جوهرى أثر فى نزاهة أو مشروعية اى إجراء من إجراءات الاقتراع والفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين وأنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للانتخاب وفى هذه الحالة تعلن عن مواعيد إجراء الانتخابات.

وتخطر الهيئة الوطنية مقدم التظلم بالقرار فى خطاب مسجل بعلم الوصول خلال 24 ساعة ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية ولا تقبل الدعاوى المتعلقة بعملية الفرز والاقتراع ما لم يكن قد سبقها تظلم إلى الهيئة الوطنية على النحو الذى أشرنا إليه.

والطعن على قرار الهيئة يكون خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانه وتختص المحكمة الإدارية العليا بالطعن على القرارات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والنيابية والاستفتاءات وتفصل المحكمة فى الطعن خلال 10 أيام من تاريخ قيده بحكم دون العرض على هيئة المفوضين وينفذ الحكم بالمسودة ودون إعلان وتنشر الهيئة الوطنية ملخص الحكم بالجريدة الرسمية وفى جريدتين واسعتى الانتشار على نفقة الخاسر.

 

س14: كيف سيتعرف الناخب على مرشحه؟

ج: على المترشح أن يقدم بيان بسيرته العلمية والعملية وتقوم الهيئة الوطنية بنشر سيرة كل المترشحين على موقعها، هذا بالإضافة إلى تواصل المرشح مع ناخبيه.

 

س15: ما هى حالات بطلان الصوت الانتخابى؟

ج: يكون الصوت باطلا إذا كان معلقا على شرط او إذا اختار اكثر أو أقل من العدد المطلوب أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير تلك التى سلمها له رئيس اللجنة الفرعية أو على بطاقة عليها توقيع الناخب أو أى إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت ويتم استبعاد الصوت فى حالة وجود أى من هذه الحالات.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة