قبل إعلان الكشوف النهائية لمرشحى مجلس النواب.. فقيه دستورى يوضح خطوات تنقية الكشوف وفحص المستندات.. 17 مستندا تحدد حق المرشح فى مباشرة حقوقه السياسية.. ولجنة أو أكثر بكل محافظة تحسم قبول المرشح

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 09:00 م
قبل إعلان الكشوف النهائية لمرشحى مجلس النواب.. فقيه دستورى يوضح خطوات تنقية الكشوف وفحص المستندات.. 17 مستندا تحدد حق المرشح فى مباشرة حقوقه السياسية.. ولجنة أو أكثر بكل محافظة تحسم قبول المرشح مجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

من المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف النهائية للمترشحين لانتخابات مجلس النواب سواء القائمة أو الفردى يوم 5 أكتوبر وذلك بعد أن تم إغلاق باب الترشح يوم السبت الماضى، وخلال أيام ما بين إغلاق باب الترشح وإعلان الكشوف النهائية هناك عدد من الإجراءات تتم منها إعلان الكشوف المبدئية بأسماء المترشحين ورموزهم وفحص طلبات الترشح والطعن على الكشوف المبدئية التى تم إعلانها.

ويشرح الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، تلك الإجراءات بالتفصيل فيقول إنه بعد إغلاق باب الترشح تتولى لجان فحص الطلبات بفحص مستندات طالبى الترشح والبت فى صفة المترشح من واقع المستندات التى تقدم بها وعددها 17 مستندا كما أوضحتها الهيئة الوطنية وتشمل السيرة الذاتية متضمنة خبرته العملية والعلمية وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح وبيان ما إذا كان مستقلا أو ينتمى إلى حزب واسم الحزب وإقرار الذمة المالية له ولزوجته وأطفاله القصر والشهادة الدراسية الحاصل عليها وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء منها طبقا للقانون وإيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية ونتيجة الكشف الطبى.

ويضيف فوزى أنه يتولى الفحص لجنة أو أكثر بكل محافظة برئاسة قاض بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين من المحكمة الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى والأمانة الفنية.

وأشار فوزى إلى أنه فى اليوم التالى لإغلاق باب الترشح الموافق 27 سبتمبر (الأحد الماضى) تعرض الهيئة الوطنية للانتخابات بالطريقة والمكان التى تحددها كشفين يخصص أحدهما لمترشحى المقاعد الفردية والثانى لمترشحى القوائم سواء كانوا أصليين أو احتياطيين والكشفين يتضمنا أسماء المرشحين والصفة الانتخابية لكل مترشح واسم القائمة التى ينتمى إليها المترشح ويستمر عرض الكشفين بعد غلق باب الترشح وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات فى الموعد نفسه أسماء المترشحين بالدوائر الانتخابية فى صحفيتين يوميتين واسعتى الانتشار.

وأضاف فوزى أنه لكل من تقدم للترشح واسمه لم يأت فى الكشف الطعن على قرار اللجنة بعدم إدراج اسمه ولكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المترشحين أو إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المترشحين فى الكشف المدرج به اسمه ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية ولممثلى القوائم ممارسة حق الطعن لمترشح مدرج اسمه بالكشفين.

 ويقدم الطعن على القرار الصادر من اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى ولكن خلال 3 أيام من تاريخ عرض أسماء مرشحين القوائم والفردى، وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن خلال 3 أيام على الأكثر ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى حتى لو تم الاستشكال فى تنفيذه أمام أى جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.

وأوضح الدكتور صلاح فوزى أنه عند فحص طلبات المترشحين تتثبت اللجنة هل المرشح محروم من مباشرة الحقوق السياسية أم لا، مضيفا أن القانون حدد من يحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية وهو المحجور عليه خلال مدة الحجر أو المصاب باضطراب نفسى أو عقلى  خلال مدة احتجازه الإلزامى بأحد منشآت الصحة النفسية أو من صدر ضده حكم نهائى بارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون 344 لسنة 1952 المتعلق بإفساد الحياة السياسية أو من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله أو من صدر ضده حكم نهائى بفصله أو تأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو من صدر حكم نهائى لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير والمحكوم عليه حكم نهائى فى جناية ومن صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون الخاصة بجرائم الانتخابات أو من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بالحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو جريمة تخلص من الخدمة العسكرية أو ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات الخاصة باختلاس المال العام والعدوان عليه وهتك العرض وإفساد الأخلاق.

وتابع فوزى قائلا: "يكون الحرمان فى جميع الجرائم السابقة لمدة ست سنوات من تنفيذ العقوبة فيما عدا المحكوم عليهم من محكمة القيم بمصادرة الأموال أو من تم فصله من الخدمة يكون الحرمان لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم وفى جميع الأحوال لا يسرى الحرمان إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد للشخص اعتباره"، مضيفا أنه سيتم إعلان القائمة النهائية يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر 2020، وذلك طبقا للجدول الزمنى الذى وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة