4 حالات تستوجب تفرغ عضو مجلس النواب مع الانعقاد الثانى

الأحد، 29 أغسطس 2021 12:00 م
4 حالات تستوجب تفرغ عضو مجلس النواب مع الانعقاد الثانى الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مع بدء دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب فى أكتوبر القادم، يبدأ تنفيذ التعديلات الجديدة التى تمت على لائحة المجلس الداخلية.
 
ومن بين هذه التعديلات، ما تم على الفقرة الأولى من المادة 354 من اللائحة والتى تتناول الحالات التى يتفرغ فيها عضو مجلس النواب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تُقرَر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
 
وجاء تعديل المادة ليكون أكثر ضبط فى الصياغة، وأضاف وضع جديد يستوجب التفرغ، وحددت المادة 4 حالات تستوجب التفرغ وهى إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعينه بمجلس النواب.    
 
1- من العاملين بالدولة.
 
2-  العاملين فى شركات القطاع العام او شركات قطاع الاعمال العام.
 
3- يعمل فى الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة ( 50 % ) من رأسمالها على الأقل.
 
4- أن يكون عاملا فى شركة تساهم فيها الشركات السابقة  بنسبة ( 50 % ) من رأسمالها على الأقل.
 
 وجاء نص المادة (354)  بعد التعديل :
 
إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة ، أو في شركات القطاع العام ، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أوتساهم فيها بنسبة ( 50 % ) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة ( 50 % ) من رأسمالها على الأقل ، أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له ، يتفرغ لعضوية المجلس ، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله ، وتحسب مدة عضويته في  المعاش والمكافأة. 
 
ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته. ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تُقرَر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله. ولا يعد ممارسةً لمهام الوظيفة العامة, إلقاء العضو للدروس والمحاضرات فى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى, أو حضور المؤتمرات, أو عضوية اللجان العلمية, أو الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها, متى طلب ذلك.
 
فيما كان نص الماة 354 قبل التعديل إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو فى الشركات التى يكون للدولة حق إداراتها أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أياً كان النظام القانونى الذى تخضع له، يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة. ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته. ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تُقرَر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله. ولا يعد ممارسةً لمهام الوظيفة العامة, إلقاء العضو للدروس والمحاضرات فى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى, أو حضور المؤتمرات, أو عضوية اللجان العلمية, أو الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها, متى طلب ذلك.
 
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة