قانون الصكوك يحمى مصالح المالكين وعقوبات رادعة للمخالفين.. أجاز لمالكيها تكوين جمعية لحماية مصالحهم.. الحبس 5 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه لإصدار صكوك بالمخالفة.. والحبس والتغريم عقوبة إفشاء الأسرار والتلاعب

الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 03:00 م
قانون الصكوك يحمى مصالح المالكين وعقوبات رادعة للمخالفين.. أجاز لمالكيها تكوين جمعية لحماية مصالحهم.. الحبس 5 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه لإصدار صكوك بالمخالفة.. والحبس والتغريم عقوبة إفشاء الأسرار والتلاعب مجلس النواب - ارشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حرص قانون الصكوك السيادية الذى صدر وتم نشره بالجريدة الرسيمة مؤخرا، على أن يضمن حقوق مالكى الصكوك من خلال نصوص تجيز لمالكى الصكوك تكوين جماعة لحماية مصالحها من خلال اختيار ممثل لها يتولى ذلك فى مواجهة الجهة المُصدرة، أو شركة التصكيك السيادى، أو الغير، أو أمام القضاء، كما تضمن القانون عقوبات رادعة تصل إلى الحبس وغرامة بالملايين.   

أجاز القانون فى المادة 21 منه لمالكى الصكوك السيادية ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح المُشتركة لأعضائها، وأن يكون لهذه الجماعة ممثل قانونى من بين أعضائها، يتم اختياره وعزله بحسب الشروط والأوضاع المُبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بشرط ألا يكون له أى علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المُصدرة، أو أن تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة مالكى الصكوك. ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة للجماعة سواء فى مواجهة الجهة المُصدرة، أو شركة التصكيك السيادى، أو الغير، أو أمام القضاء، وذلك فى حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات فى اجتماع صحيح.

وألزم النص، أن تخطر الجماعة الجهة المُصدرة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها، وعاقب القانون كل من يصدر صكوكا سيادية بالمخالفة للقانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجانى برد قيمة ما حققه من نفع أو ما توقاه من خسائر.

وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى فى حالة العود. 

حيث نصت المادة 22 على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكاً سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المُقررة فى هذا القانون. ويحكم على الجانى برد قيمة ما حققه من نفع أو ما توقاه من خسائر.

وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى فى حالة العود.

كما عاقب القانون فى المادة 23 بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه او باخدى هاتين العقوبتين فى 6 حالات وهىى اذا افشى سراً اتصل به بحكم عمله تطبيقاً لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعاً منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره، أو تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادية  او قيم بطريق التدليس مقابل الانتفاع أو تأجيره بأقل أو أكثر من قيمته الحقيقية او وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكىى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.

 كما تضمنت الحالات أن يذكر عمداً بيانات غير صحيحة أو أغفل عمداً ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية، أو أن يضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمداً تقريراً غير صحيح عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمداً وقائع جوهرية فى هذا التقرير.

ويهدف قانون الصكوك السيادية إلى جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية. وبموجب القانون يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارهااحدى صور التمويل الاسلامى.

وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) في أنها تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح؛ لأنها تمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة. أما السندات  وأذون الخزانة فهي أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها.

وإذا كانت الصكوك تتفق مع باقي الأوراق المالية في قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية، إلا أن الصكوك تتميز بعائد مرتفع؛ نظرًا لارتفاع حجم المخاطر فيها، أما السندات والأذون فانخفاض  سعر الفائدة هو العنصر المميز لها لعدم وجود مخاطر في تداولاتهاز

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة