تعرف على شرط حصول ذوى الإعاقة على الخدمات المقررة لهم وفقا للقانون

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 04:00 ص
تعرف على شرط حصول ذوى الإعاقة على الخدمات المقررة لهم وفقا للقانون مجلس النواب
كتبت- هبة حسام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر برقم 10 لسنة 2018، أنه يجب لاستحقاق الشخص ذو الإعاقة لأى من الخدمات المقررة له، أن يتوافر لديه شرطين مهمين، هما، الأول، أن يكون لديه بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة تحدد نوع ودرجة الإعاقة، والشرط الثانى، هو أن يكون الشخص ذو الإعاقة مصري الجنسية أو أجنبى مقيم بشرط المعاملة بالمثل.
 
وفى هذا الإطار حدد القانون، كيفية الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، حيث حدد القانون 5 إجراءات لاستخراج البطاقة، تتمثل في.. التالى:
 
1- يقدم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، تقرير طبى صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، يوضح التشخيص الطبي لحالته والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة.
 
2- يقوم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعى التابع لمحل إقامته والصادر بشأنه قرار الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى المنظم لعمل مكاتب التأهيل الاجتماعى.
 
3- يقوم مكتب التأهيل الاجتماعى بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، والتي تعتمد على التقييم الوظيفى لحالة الشخص ومدى الصعوبات الوظيفية التى يواجهها عند قيامه بأنشطة الحياة اليومية.
 
4- يقوم مكتب التأهيل الاجتماعى بتحديد درجات الإعاقة وفقًا للمستويات الثلاثة المحددة بالقانون في المادة 3 من اللائحة في حالة إثبات الإعاقة.
 
5- يقدم مكتب التأهيل الاجتماعى الخدمات للشخص ذوى الإعاقة بعد ملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة