ضبط شخص شرع في قتل آخر بالقاهرة بسبب خلافات الجيرة

الإثنين، 12 يونيو 2023 11:08 ص
ضبط شخص شرع في قتل آخر بالقاهرة بسبب خلافات الجيرة حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالتعدى على آخر وإصابته بعيار نارى خلال مشاجرة بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم "مصاب برش خرطوش") إثر ادعاء مشاجرة بالمنطقة محل سكنه، بالانتقال وسؤاله اتهم (3 أشخاص - مقيمين بذات العنوان) بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته باستخدام سلاح نارى "فرد خرطوش" كان بحوزة أحدهم بسبب خلافات بينهم حول الجيرة .
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزة أحدهم (السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة - طلقة لذات العيار) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة