تعرف على ضوابط اختيار مجالس إدارات الجمعيات الأهلية وفقا للقانون

الجمعة، 10 مايو 2024 08:00 ص
تعرف على ضوابط اختيار مجالس إدارات الجمعيات الأهلية وفقا للقانون وزارة التضامن الاجتماعي
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون تنظيم العمل الأهلى أن يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضواً وفقاً لما يحدده نظامها الأساسي، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات، ويكون تعين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة أقصاها أربع سنوات.

ووفقا للمادة 38 من القانون، على مجلس الادارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في اليوم التالي لقفل باب الترشيح، وإخطار الجهة الإدارية بها خلال السبعة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوماً على الأقل.

وللجهة الإدارية ولكل ذي شأن إخطار الجمعية خلال خمسة عشر يوماً التالية لعرض القائمة أو الإخطار بها بحسب الأحوال، بمن ترى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فيه، فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار الجمعية، وجب على الجهة الادارية أن تصدر قراراً باستبعاده، ويكون للمستبعد وكل ذي شأن أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة خلال السبعة أيام التالية لصدور هذا القرار، وتفصل المحكمة فيه قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بصفة مستعجلة.

ووفقا للمادة 39 يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل في الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها ما لم يرخص رئيس مجلس الوزراء دون غيره بذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة ولا يسري هذا الحظر على الجمعيات التي تقتصر العضوية فيها على العاملين بإحدى الجهات العامة. كما يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بها أو بأي من الأنشطة أو المشروعات التابعة لها بأجر.

كما نصت المادة 40 من القانون على أن يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها وفقاً لاختصاصاته المنصوص عليها بلائحة النظام الأساسي للجمعية التي تحدد اختصاصات كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه واختصاصات أمين الصندوق والأمين العام للجمعية، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الجمعية أمام القضاء وقبل الغير، ولمجلس إدارة الجمعية في سبيل تيسير شئونها القيام بأي عمل عدا الأعمال التي ينص هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها، وله أن يعين مديرا  للجمعية من غير أعضاء مجلس إدارتها ويشترط في مدير الجمعية أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والامانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون من المدرجين على قوائم الإرهابين.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة