عقوبة تصل للحبس تلاحق كل من يخالف قواعد القانون فى إلحاق العمالة بالخارج

السبت، 11 مايو 2024 06:00 ص
عقوبة تصل للحبس تلاحق كل من يخالف قواعد القانون فى إلحاق العمالة بالخارج قانون العمل
كتبت ندى سليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عاقبت المادة رقم 242 من  قانون العمل، كل من زاول عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وذات العقوبة تلاحق أيضا كل من تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة (21) من هذا القانون أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل أو فى الخارج.

ونفذ عقوبة الحبس تطبق على من يقدم بيانات غير صحيحة  عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة