فتوى مجلس الدولة: عدم جواز صرف قيمة الوجبة وضريبة تذاكر السفر لعاملين بأسوان

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 02:23 م
فتوى مجلس الدولة: عدم جواز صرف قيمة الوجبة وضريبة تذاكر السفر لعاملين بأسوان مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز استمرار صرف قيمة الوجبة الغذائية، وقيمة الضريبة على القيمة المضافة، لمن صدرت لهم أحكام قضائية قبل العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1517 لسنة 2019.
 
بداية الموضوع، بصدور عدة أحكام قضائية لبعض العاملين بمحافظة أسوان، بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لقيمة الوجبة الغذائية وقيمة الضريبة العامة على المبيعات، المضافتين على أسعار تذاكر السفر المجانية، ونُفذت هذه الأحكام، بيد أنه بتاريخ 27/6/2019 أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (1517) لسنة 2019 متضمنًا استبدال نص البند (أولا/1) من المادة (78مكررًا) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (41) لسنة 1958، وبمقتضى هذا التعديل أضحى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر قاصرًا على ثمن التذكرة فقط دون أي إضافات مما كان يتم تحميلها على التذكرة (قيمة الضريبة على القيمة المضافة وقيمة الوجبة الغذائية وقيمة التأمين الإجبارى)، ومن ثم أثير خلاف فى الرأى حول مدى جواز الاستمرار فى تنفيذ هذه الأحكام.
 
وثبت للفتوى، من استعراض حكم المحكمة الإدارية بقنا فى الدعوى رقم (7475)لسنة 16 ق، والتى قضت فيها المحكمة عام 2010 بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى لقيمة الوجبة الغذائية وقيمة الضريبة العامة على المبيعات المضافتين على تذاكر السفر، وحكم اخر قضت فيه المحكمة عام 2013، بأحقية المدعي فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية والإضافات المقررة وقيمة الضريبة العامة على المبيعات .
 
وأكدت المحكمة ، أن هذين الحكمين من الأحكام واجبة النفاذ، ولم يثبت أنه قُضى بوقف تنفيذهما أو إلغائهما، الأمر الذي يتعين معه المبادرة إلى تنفيذهما وإعمال مقتضاهما، إعمالا للأثر الكاشف لكل حكم منهما، وصدعًا بحجيتهما، ونزولا على قوة الأمر المقضي المقررة لهما التي تعلو على اعتبارات النظام العام، وذلك بمنح من صدرت لهم أحكام بأحقيتهم في صرف المقابل النقدى لقيمة الوجبة الغذائية وقيمة الضريبة المضافتين على أسعار تذاكر السفر المجانية.
 
لكن الاستمرار فى تنفيذ هذين الحكمين رهين بعدم تغير الشروط والأوضاع، وبقاء السند القانوني الذي صدرا في ظله، وإذ تم تعديل النص المانح للمقابل النقدى لقيمة الوجبة الغذائية وقيمة الضريبة المضافتين على أسعار تذاكر السفر المجانية بموجب نص آخر بمنح الموظف الحق في المقابل النقدى لتكاليف السفر فقط دون إضافة قيمة الوجبة الغذائية، وقيمة الضريبة الإضافية، منذ عام 2019 تاريخ العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1517) لسنة 2019، فمن ثم لا يجوز الاستمرار في تنفيذ هذين الحكمين اعتبارًا من 2019، لانعدام سندهما بعد هذا التاريخ.
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة