أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وقدم مستندات وشهود تفيد بكذب ما جاءت به في دعواها ضده بعد اتهامها له بالتسبب فى إجهاضها، ليؤكد الزوج: "زوجتي تدهورت حالتها الصحية وفقاً لشهادة الشهود والتقارير الطبية وشهادة الطبيب المعالج لها، وبعدها فقدت الطفل الذي تحمله، ولكنها أصرت علي اتهامي بإجهاضها بسبب الوساوس الذي تعاني منها".
وأضاف الزوج فى دعواه: "قدمت مستندات لإثبات خروجها عن طاعتي والتسبب بالضرر المادي والمعنوي لي، وطلبت من أهلها الطلاق ودياً ولكنهم رفضوا وأخذوا ابنتهم كسلعة للحصول على مبالغ مالية كبيرة كتعويض عن تطليقي لها".
وتابع: "تدخل الأقارب للصلح بيننا واتفقت معهم أن أتكفل بعلاجها لحين إتمام الطلاق ومكثت 7 أشهر أمنحها 5 آلاف جنيه شهرياً، ولكنها ذهبت ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر، واتهمتني بضربها وتعنيفها، وبدأت ملاحقتي بدعوتين حبس باتهامات كيدية بالتخلف عن الإنفاق، وحاول ابتزازي لتجعلني أعيش في عذاب".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر، وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة