تستمر وزارة التضامن الاجتماعي فى صرف معاشات شهر فبراير من فروع بنك ناصر الاجتماعي، لمن تخلفوا عن الصرف فى الموعد المحدد .
ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر ،علي أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة 50 من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون ،ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).
كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، قد وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات، لافتة إلى أن بنك ناصر الاجتماعى يضع التحول الرقمي والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته، مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة