حرصت مصر منذ فترة طويلة على الاهتمام بتطوير وتنويع وسائلها المختلفة لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لما تمثله من آثار سيئة على الاقتصاد والمواطنين.
وعرف قانون مكافحة جرائم غسل الأموال بأنه "كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيه أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها، أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من جرائم اخرى مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك، أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال".
ويعرف الإرهاب بأنه "كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح".
وحدد القانون الجرائم التى تدخل فى نطاق غسل الأموال، وهى:
1 -جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها.
2 -جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص.
3 -الجرائم التى يكون الإرهاب أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها.
4 -جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.
5 -الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج المنصوص عليها فى الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
6 -الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل المنصوص عليها فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
7 -جرائم الرشوة المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
8 -جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
9 -جرائم المسكوكات والزيوف المزورة المنصوص عليها فى الباب الخامس عشر مـن الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
يذكر أن قرر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قرر في يناير 2020 إنشاء نيابة غسل الأموال في كل نيابة كلية تتبع المحامي العام، ويرأسها رئيس نيابة ويعاونه عدد كاف من الأعضاء، والتي تختص بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
وحدد قرار حماده الصاوي النائب العام عدد 40 وحدة لمكافحة غسل الأموال على مستوى الجمهورية، وهو عدد النيابات الكلية على مستوى الجمهورية والمتمثلة فى نيابات شمال القاهرة وشرق القاهرة وسط القاهرة وغرب القاهرة وجنوب القاهرة وشمال الجيزة وجنوب الجيزة وشرق الإسكندرية وغرب الإسكندرية وشرق طنطا وغرب طنطا وشمال بنها وجنوب بنها ودمياط ووسط دمنهور وشمال دمنهور وجنوب دمنهور وكفر الشيخ وشبين الكوم وشمال الزقازيق وجنوب الزقازيق والوادى الجديد وشمال المنيا وجنوب المنيا والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد وشمال المنصورة وجنوب المنصورة وبنى سويف وشمال أسيوط وجنوب أسيوط وشمال سوهاج وجنوب سوهاج وقنا والاقصر والبحر الأحمر وأسوان.