"لازم تعرف".. ما هى الجنحة التى تقودك للإعدام؟

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 11:00 م
"لازم تعرف".. ما هى الجنحة التى تقودك للإعدام؟ أرشيفية
كتب أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة جديدة يقدمها اليوم السابع لشرح وتقديم العديد من المعلومات القانونية التى يحتاجها المواطنين فى كافة الاحداث اليومية والأسرية والتعاملات مع الجهات الحكومية وغيرها، وعلى مدار 30 حلقة يقدم اليوم السابع العديد من المعلومات الهامة نكملها معا طيلة شهر رمضان المبارك تحت عنوان "لازم تعرف".

 

الحلقة الثالثة عشر

وقال الخبير القانونى أيمن عطا الله، إن كل من شهد زورا لمتهم فى جناية أو جنحة يعاقب بالحبس، ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورًا بالسجن المشدد أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هى الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضًا على من شهد عليه زورًا، ولا تتغير وصف التهمة من جنحة إلا أنه تصل لعقوبة الإعدام.

 

وكل من شهد زورًا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، كما أن كل من شهد زورًا فى دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

 

وإذا قبل من شهد زورًا فى دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدًا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطى أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور أن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.

 

وإذا كان الشاهد طبيبًا أو جراحًا أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء الشهادة زورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضًا.

 

كما يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة فى دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأى طريقة كانت.

 

وكذلك كل من أكره شاهدًا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورًا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة فى المواد السابقة، ومن ألزم باليمين أو ردت عليه فى مواد مدنية وحلف كاذب يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة