أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته ودعوي حبس للتخلف عن تنفيذ حكم قضائى بالرؤية ودعوي تعويض، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد أن حرمته من رؤية أطفاله منذ 19 شهر، ورفضت الطلاق ودياً بسبب طمعها في النفقات التي قدرت خلال الفترة الماضية بـ 280 ألف جنيه، وتهديدها له حال تطليقها بالحصول على نفقة العدة والمتعة وحبسه بتهمة التبديد.
وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة، "دمرت حياتي وشهرت بي وتحايلت لإثبات إساءتي لها بالاتهامات الكيدية، لأعيش في جحيم منذ انفصالها عني، وهجرها لي، ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وفشلت بكل الطرق لإقناعها بتمكيني من رؤية الأطفال، وحرماني من حقي الطبيعي كأب، وطالبتني مؤخراً بزيادة مبلغ النفقة، وواصلت الإساءة إلى، وتشهيرها بسمعتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة