أقامت زوجة دعوي قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، أكدت طردها من منزل الزوجية وطفلها علي يد زوجها ووالدته، ولجوئها لمحكمة الأسرة لطلب الطلاق للضرر، في ظل رفض زوجها تطليقها وتركها معلقة طوال عام ونصف، ورفضه الإنفاق عليها وتوفير النفقات ومستوي اجتماعي لائق لطفله كما اعتاد أثناء العيش برفقته.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بصر الجديدة:"رفض تمكيني من مسكن الزوجية، وأمتنع عن سداد النفقات اللازمة لى رغم يسار حالته المادية، فطالبته بأجر مسكن 60 ألف جنيه عن المدد الماضية، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية، وامتلاكه تجاره تدر له مئات الالاف من الجنيهات".
وتابعت:" قام بالتعدي على في محاولة للانتقام مني، ولقنني علقة موت، تم إنقاذي من قبل الجيران، بعد أن أصبت بجروح استلزمت شهر علاج، مما دفعني لتحرير محضر برفقة عائلتي، وطلبت الانفصال عنه ولكنه رفض وواصل تهديدي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة