أقامت سيدة دعوي قضائية ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بنفقة المتعة المقدرة بـ مليون و800 ألف جنيه، وادعت تطليقها غيابياً، ورفضه رد حقوقها بعد زواج دام بينهما طوال 15 عام، وقيامه بتهديدها والتشهير بسمعتها، ورفضه سلك الطرق الودية لحل الخلافات بينهما رغم ما بينهم من أولاد.
وتابعت الأم لثلاث أطفال:"تعرض للابتزاز على يد أهله للتنازل عن حقوقى الشرعية كاملة رغم أن زوجى من غدر بى وطلقنى، لأعيش في عذاب بعد أن دمر حياتي، وأخفي على ذلك طوال شهور ولم يخبرنى به، وذهب وتزوج ثم طردنى من منزل الزوجية رغم أننى حاضنة لأبنائه".
وأكدت:"استولي علي الشقة ومنقولاتي ومصوغاتي رغم أنه ميسور الحال، وشهر بسمعتي علي مواقع التواصل الاجتماعي، بخلاف نشره إشاعات ضدي، ورفضه رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وقدم شهود زور لإثبات قيامي بالتعدي عليه بالضرب، وبعد لجوئي للمحكمة للحصول على حقوقي ومنقولاتي ومصوغاتى انهال عليها ضربا".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر، وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة