أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بها، وحرمانها من حضانة أطفالها رغم صدور حكم لها بالتمكين، لتؤكد:" دمر حياتي وتحايل لسرقة حقوقي، لاكتشف حقيقته بعد زواجنا بـ 9 سنوات، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته ورفضه رؤيتي لأطفالي منذ أكثر من 7 شهور، ورفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا ورد حقوقي".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" ربنا ينتقم منه دمر حياتي، وحرمني من أطفالي، وتركني أسدد ديونه، وساومني علي حقوقي، وهددني بالتخلص مني إذا لاحقته بدعاوي قضائية، وشهر بسمعتي".
وأكدت الزوجة بدعواها:" أتلف منقولاتي وسرق مصوغاتي، وعندما طالبت وساطة عائلته هددني وتوعدني بالملاحقة، وحررت بلاغ ضده طالبته بعدم التعرض لي وأثبت عنفه ضدي بتقارير طبية وشهادة الشهود والمستندات ".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة