أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعي فيها تعرضه للضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدم بها، واتهم زوجته بسرقة مبالغ مالية كان يحتفظ بها في حسابهم المشترك تقدر بـ مليون و600 ألف جنيه، ليؤكد:" زوجتي قررت التخلص مني وأقامت ضدي دعوي طلاق للخلع دون علمي".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "اكتشفت بالصدفة رغبتها فى الطلاق بعد أن كانت تعيش معي تحت سقف بيت واحد، لأصبح محروم من رؤية أولادي ودخول منزلي، ووصلت الدعاوي الملاحق بها علي يديها لـ 9 دعاوى".
وتابع:" زوجتى بعد زواج دام لسنوات خططت للتخلص مني، وأصبحت تسبني بأبشع الألفاظ بشكل جنوني، وتتهمني أنني مهمل في رعايتها، وأنهالت علي بالاتهامات الكيدية، وعندما أعترض طردتني من منزلي، ولاحقتني بسيل من الدعاوي بمحكمة الأسرة".
ويذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.