أقامت زوجة، دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ودعوي نفقة بـ 60 ألف جنيه شهريا لها، وذلك بعد 14 عام من زواجهما، لتؤكد:" زوجي طردني من منزلي برفقة أولادي بالقوة وتحت التهديد ببلطجية، واستولى على منقولاتي، وهددني أمام الجيران بالتخلص مني، ورفض سداد نفقاتي رغم يسار حالته المادية وامتلاكه مئات الالاف من الجنيهات سنويا من أرباحه بالعمل مع شريكه وفقا لتحريات الدخل التي قدمتها".
وأشارت الزوجة:" زوجي ألحق بي الضرر المادي والمعنوي بي، وتخلي عني بعد سنوات من العشرة ورفض الانفاق على أولاده، بسبب طيبتي واعتياده على قيامي بالصفح عنه عندما يخطي، وجعلني أعيش في جحيم، بسبب معاملته السيئة لي وتصرفاته التي تسببت لى بالأذي، مما دفعني لطلب الانفصال عنه".
وتابعت:" ورد زوجي بإقامة دعوي نشوز ضدي، وابتزني للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولاحقته بدعاوي نفقات وحبس ونفقات مسكن وملبس ومأكل، وقدمت مستندات تفيد يسار حالته المادية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.