أعفى قانون الاستثمار عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر ، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجارى.
كما تعفي من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.
وتسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة ٤ من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% اثنان بالمائة من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.
كما تسرى هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التى تعمل في مشروعات المرافق العامة، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها.
و يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والأسطمبات وغيرها من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمركية وذلك لاستخدامها فترة مؤقتة في تصنيع منتجاتها، وإعادة تصديرها إلى الخارج.
ويكون الإفراج والإعادة إلى الخارج بموجب مستندات الوصول، على أن تسجل مستندات الدخول وإعادة الشحن في سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة