ضبط المتهم بدهس سيدة وابنتها بسيارته فى منشأة ناصر

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 12:03 م
ضبط المتهم بدهس سيدة وابنتها بسيارته فى منشأة ناصر حوادث طرق - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفيين بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور (ربة منزل ونجلتها - مقيمتان بدائرة القسم) اصطدمت بهما سيارة "مجهولة ولاذ قائدها بالفرار" ما تسبب فى وفاتهما متأثرتين بإصابتهما.

أسفرت الجهود عن تحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتبين أنها ملك (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والسيارة المتسببة فى الواقعة.. وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر بهروبه من محل البلاغ خشية تعدى الأهالى عليه.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة