رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقام من أحد العاملين بشركة الكهرباء والتي طالب فيه بأحقيته فى ضم مدة خدمته فى الشركة العامة للكهرباء بالجماهيرية العربية الليبية عن المدة 25/12/1981 إلى 5/10/1985، ومنحه ثلاث علاوات إضافية من علاوات الدرجة الوظيفية التى شغلها.
وحيث إنه هديا بما تقدم و لما كان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد فندت حجج أطرافه، ووازنت بين الأدلة المقدمة من كل منهما، وأعملت ميزان القسط فى الترجيح بينها، عقب استعراضها أحكام القانون واجبة التطبيق، وردت على كافة مناعى المدعى والمدعى عليه الجوهرية والأسباب التى استند إليها كل منهما.
ولما كانت هذه المحكمة قد ارتأت ان الحكم المطعون فيه قد أسس بنيانه على أسباب مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجه و تكفى لحمل نتيجته، الأمر الذى تقضى معه بتأييده والأخذ به محمولا على أسبابه، ورفض الطعن الراهن ولا ينال من ذلك ما تحاج به الطاعن، بان الشركة التى عمل بها مملوكة للجمهورية العربية الليبية، إذ ان ذلك مردود، بان ضم مدد الخبرة التى قضيت فى احد الدول العربية ترتبط ارتباطاً لصيقاً بان تكون تلك الجهة جهة حكومية اتفاقا وصراحة النص، وعليه فلا اجتهاد مع صراحة النص .
وأوضحت المحكمة، ولا يسوغ التوسع فى الاستثناء، وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة إذ استقر على ان، الأصل فى ضم مدد الخبرة السابقة وفقا لنص المادة 27/2 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ان تكون قد قضيت بجهات داخل البلاد سواء كانت جهات حكومية أو أشخاص إدارية عامة أو خاصة واستثناء من ذلك الأصل أورد نص المادة الأولى من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 83 جهات خارجية معينة هى حكومات الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية التى تشترك فيها جمهورية مصر العربية أو تنضم إليها ،وفيما عدا هذه الجهات الواردة على سبيل الحصر ولا يجوز حساب مدة العمل السابقة التى تقضى بجهات خارج البلاد غير تلك الجهات سواء كان العمل فى وظيفة باحدى تلك الجهات أو عملاً حراً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة