ورد عدد من الأسئلة لدار الإفتاء المصرية حول زكاة بعض المحاصيل الزراعية والأرض المستأجرة والماشية، جاءت على النحو التالي:
-السؤال الأول: هل على أنواع المحاصيل الآتية زكاة: محاصيل الخضر، محاصيل الفاكهة، محاصيل اللب بأنواعه: اللب السوبر، لب القرع، لب الخشابي، لب دوار الشمس؟.
-السؤال الثاني: إذا كنتُ مستأجرًا لأرض وأقوم بزراعتها، فهل لي أن أخصم قيمة الإيجار من المحصول الناتج قبل إخراج الزكاة، أم أُخرج الزكاة من كامل المحصول دون خصم قيمة الإيجار؟.
-السؤال الثالث: أقوم باستثمار أموالي في المشاركة على الماشية -بقر كبير وجاموس كبير وكذلك عجل جاموس وبقر وجميع أنواع الماشية- وتكون المشاركة كالآتي:
أقوم بشراء الماشية من السوق وأعطيها للفلاح كطرف ثانٍ، حيث يقوم بجميع تكاليف التغذية والخدمة ويكون هو المستفيد الوحيد بإنتاجها من اللبن ولا أستفيد أنا إلا من نصف الربح من نتاجها كعجول أو عند بيعها، فآخذ نصف الربح الزائد على ثمنها الأصلي، وقد يدفع الطرف الثاني -الفلاح- قدرًا ولو ضئيلًا من ثمنها عند شرائي لهذه الماشية، وقد يكون الربع أو الثلث من ثمنها، أو قد لا يدفع شيئًا قط، وذلك هو الغالب. فهل في ذلك زكاة؟.
وجاء رد دار الإفتاء كالتالي:
أولًا: لا زكاة في الخضراوات والفواكه فيما عدا التمر والعنب كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء، ولا زكاة كذلك في محاصيل اللب؛ لأنها ليس مما يُقتات.
ثانيًا: الأرض المستأجره تخرج زكاة محصولها قبل خصم قيمة الإيجار.
ثالثًا: إن كانت الماشية لأجْل التجارة فيها من غير استغلالها بتسمين أو حَلْبٍ أو أخذ صوفٍ أو جلد أو تأجيرٍ ففيها زكاة عروض التجارة؛ بأن يحسب ثمنها وربحها وقت تمام الحَوْل، ويُخْرَج ربعُ العشر، وأما إن كانت المشاركة لاستغلالها بشيء مما ذُكِر أو علْفها وسقْيها ثم بيعها بعد ذلك سمينة فلا زكاة فيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة