نص قانون العمل، على حقوق عديدة للمرأة العاملة، فقد منحتها المادة رقم 91 من هذا التشريع، الحق في الحصول على إجازة وضع مدتها 3 أشهر، إذا أمضت 10 أشهر في عملها أو أكثر من ذلك.
ومنح القانون المرأة العاملة أيضا الحق في الحصول على تعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجع حصول الوضع فيه.
وحظر التشريع عمل المرأة خلال الـ45 يوما بعد ولادة طفلها، كما حظر عنها الحصول على إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العمل.
وأقر القانون أيضا حق المراة في الاستمرار في عملها خلال فترة الوضع، وحظر على صاحب العمل اتخاذ قرار فصلها أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة