أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي متجمد نفقات، و3 دعاوي حبس، ضد زوجها، واتهمته بالتخلف عن سداد متجمد نفقات أولادها وقدرت وفقا للفواتير التي تقدمت بها بـ 425 ألف جنيه، لتؤكد:" تهرب زوجي من حقوقي الشرعية، هجر أولاده، وتخلي عن المسئولية رغم يسار حالته المادية".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة:" زوجي بعد 13 سنه زواج قرر الزواج من سيدة تعرف عليها حديثا في عمله، وعندما اعترض ووقفت بوجهه ثار وعنفني وخيرني بين العيش معهم أو مغادرة المنزل، فتركت المنزل لعله يتراجع عن قراره ليتركني شهور بمنزل أهلي دون أن يسأل علي، وعندما حاولت العودة لمنزل الزوجيه وجده تزوج وغير -كالون -الشقة وترك لي ملابسي وملابس أولاده في شنطه لدي البواب".
وتابعت:" لم أتخيل أن يقوم زوجي ببيع عشرتي بعد زواج دام لسنوات، سانده ووقفت بجوراه، ولم أقصر يوما في مساعدته، إلا أنه أصر أن يعنفني ويتزوج علي، ورفض رد حقوقي، وباع مصوغاتي، ومنح منقولاتي لزوجته الجديدة، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وتهديده لى، وتهرب من سداد متجمد المصروفات الدراسية، وكذلك تخلفه عن سداد نفقه الملبس والمأكل، ورفضه منحني نفقتي الزوجية ونفقة أولادي بإدعاء عسر حالته المادية كذباً، لتثبت المستندات أن دخله يقدر بمئات الآلاف من الجنيهات".
ويعـد أجر المسكن من عناصـر نفقة الصغير على أبيه شرعًا، فهو لا يدخـل ضمن الأجـور التي تستحق للحاضنة نظير قيامها بعمل محدد، ولا يستحق الصغير أجر مسكن إذا ما كان يقيم صحبة أبويه بمسكن الأب.
وإذا أقامت الأم في هذه الحالة الدعوى بطلب نفقة شاملة للصغير، حكم لها بنفقة مأكل وملبس فقط دون أجر المسكن، ويستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص أو بأجر، لأن أجرة مسكن الصغير على أبيه شرعا عملا بعموم الفقرة الثالثة من المادة "18" مكرر ثانيا.