أقام مطلق دعوي إسقاط حضانة، ضد زوجته السابقة، اتهمها بحرمانه من رؤية أولاده ورفضها تنفيذ حكم الرؤية طوال شهور، كما لاحقها بدعوي قضائية بمحكمة الجنح اتهمها بالغش والتدليس لتحايلها وتقاضيها نفقات غير مستحقة وتبديدها علي زوجها، ليؤكد: "حرمت من رؤية أطفالي وأجبرت أن أنفق علي زوج مطلقتي بعد أن تقاضوا مني ما يتخطي الـ 210 آلاف جنيه".
وأشار الأب لثلاث أطفال: "زوجتي أجبرتني علي تطليقها بعد 11 عام زواج وارتبطت بعد إنتهاء عدتها بزوج آخر، وتركتني طوال شهور محروم من أولادي ، وبددت أموال النفقة علي تجهيزات شقة الزوجية برفقة زوجها الجديد، لأعيش في جحيم، وأنا ملاحق من قبلها بعشرات الدعاوي من حبس ونفقات رغم قيامي بتنفيذ شروطها حتي تسمح لي برؤية أطفالي".
وأكد: "طالبت بإثبات تبديدها أمواله علي زوجها الجديد وارفقت مستندات بالدعاوي التي قدمتها لمحكمة الجنح، وأثبت إخفائها زواجها لشهور، بالمستندات، بخلاف ابتزازها لي وتدميرها لحياتي وحرمانها لي من أولادي، وتبديد أموالي، والتشهير بسمعتي وفضحي، رغم ووقوفي بجوارها ومساندتها في طوال سنوات زواجنا، وادعت موخرا تقصيري في حقوقها".
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة