الحبس عقوبة تزوير مستندات الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى

الجمعة، 10 مايو 2024 02:00 ص
الحبس عقوبة تزوير مستندات الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى مشروعات صغيرة - ارشيفية
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حوافز لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى لتقوم بتوفيق الأوضاع، من خلال الحصول على الترخيص من الجهات الإدارية المختصة أو من الجهاز وفقا للقوانين الحاكمة قبل انقضاء مدة الترخيص المؤقت.

ووضع القانون عقوبة ضد جريمة التلاعب والتزوير للحصول على الترخيص المؤقت، حيث نصت المادة رقم 105، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة