أقام مطلق دعوي سب وقذف وجنحه تزوير، ضد مطلقته، أمام محكمة القاهرة الجديدة، اتهمها فيها بالتحايل للحصول على أحكام قضائية ضده والزج به فى السجن بعد تزويرها مستندات للحصول على نفقات غير مستحقة، بخلاف تعديها عليه بالضرب المبرح أمام أولاده وفضحه بالمنطقة السكنية التي يقيم فيها وعائلته.
وأكد الأب لثلاث أطفال: "طردتني طليقتي من المنزل واستولت عليه، ورفضت كافة الحلول الودية لتواصلي مع أولادي طوال 15 شهرا، واستلزمت فترة تجاوزت 6 أسابيع للحصول على العلاج بعد تسببها لى بإصابات، ولاحقتني بعشرات الدعاوي من حبس ونفقات".
وتابع: "عشت معها 14 سنة متحمل لعنفها وتحكمها في واستيلائها على أموالي وفي النهاية طلقتني، واستولت على كل ما أملكه من مال والمنقولات والمصوغات ومنزل الزوجية، وخرجت من زواجي منها خاسر لكل ما أملكه، ودمرت حياتي، وعاملتني بشكل سيئ، لتقوم بالتشهير بسمعتي، وقدمت مستندات لأثبت ما لحق بي من أضرار على يديها، بعد ان انهالت على بالضرب، وابتزتني طمعا في أموالى، لأتعرض للتعنيف والتهديدات ولي ذراعي بأولادي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة