الصورة المغلوطة التي يتم تداولها قد تعطي فكرة مخيفة لبعض الزوجات حين يسمعن جملة أنتي مطلوبة لـ " بيت الطاعة"، فمع تطور العصر أختلف الوضع كثيرا لتصدر أحكام قضائية برفض إلزام الزوجات بالطاعة بعد تقديمهن اعتراض بسبب خلو المنزل من المنقولات الأساسية التي سبق وأن أثبت تواجدها في المنزل كالتلفزيون مثلا أو الإنترنت أو بعض المنقولات من غرفة نوم للأطفال وكهذا، أو أن تثبت أنه مكان غير ادمي كان يكون متهالك أو به حشرات، كما إلزم القانون الزوج بتوفير مكان تشعر به الزوجة بالطمأنينة على نفسها وأولادها، فإذا رغبت الزوجة بالانفصال عن زوجها فلا يوجد ما يلزمها أن تنفذ الطاعة بقوة القانون جبريا كما كان يحدث قديما بعد أن تم إلغاء ذلك الأمر وفقا للقانون رقم 44 لسنة 1979، والاكتفاء بحرمان الزوجة التي ترفض تنفيذ القرار- إذا ثبت أنها مخطئة في حق زوجها- بحصولها على لقب ناشز.
مواصفات منزل الطاعة -منزل الزوجية-
القانون رقم 100 لعام 1985، نص أن يكون-بيت الطاعة- وهو منزل الزوجية الذي أرضت الزوجة أن تقيم فيه -أثناء قيام رابطة الزوجية، ووضع القانون شروط لشكله ومكوناته ومنها أن يكون فى منطقة مناسبة لوضع الزوجة الاجتماعي ومتوفر فيه كل سبل راحتها، أن يخلو من سكن الغير كـ" أهل الزوج" وأن يكون في مكان حسن السمعة بين جيران صالحين، وإلا يكون نائيا لا تجد من يغوثها عند الحاجة،
متي تمتنع الزوجة عن التنفيذ؟
كما أشترط القانون ألا يكون المنزل - قديم متهالك أو قذر أو به شقوق أو به حشرات- أو يحوى أثاثا قديما، ويحق للزوجة حال إثباتها عدم ملائمة المنزل لها بالاعتراض ورفض التنفيذ وعدم الدخول فى طاعة الزوج حال إثباتها عيشها في مكان لا يصلح للحياة الأدمية.
ويحق لها الامتناع عن التنفيذ أيضا حال إثبات الزوجة أن زوجها لا يحسن معاشرتها أو يرفض الانفاق عليها أو لا تأمن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أو السب فيتم رفض الإنذار، بشرط أن يكون اعتراض الزوجة خلال 30 يوم وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها.
شروط قانونية حتي تلزمها المحكمة بتنفيذه
ووفقا للقانون إذا استطاع الزوج أن يوفر لزوجته -منزل للزوجية- به كافة الشروط القانونية اللازمة حتي يكون ملائم للحياة وامتنعت الزوجة بكامل إرادتها عن الطاعة فيحق للزوج الحصول على قرار لإلزامها بتنفيذ الطاعة، واذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة بأعلانا على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، للزوج أن يوقف نفقتها من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق.
والطاعة حق للزوج على زوجته بشرط أن يكون أمينا عليها نفسا ومالا، بحيث أنها إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها، فإنه يقوم بإنذارها على يد محضر ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوما والقانون اشترط على الزوج أن يوصف المسكن.
ووفقا للقانون يتحقق النشوز بخروج الزوجة عن طاعة زوجها- هجرها منزل الزوجية- دون سبب قانوني، وهو الأمر الذى معه ينتفى معه شرط الاحتباس -أساس النفقة-، وتسقط عن الزوجة بعض الحقوق منها نفقة العدة لمدة 3 أشهر، ونفقة المتعة لمدة على الأقل عامين ومؤخر الصداق، إلا إذا قامت الزوجة بإنهاء حالة النشوز بدخولها لطاعة زوجها، وحكم النشوز لا يمس حقوق الصغار فالحكم لا يمتد أثاره إلا على الزوجة فقط وهو حكما مؤقتا ينتهى بكف الزوجة عن النشوز.
قضايا الطاعة في أروقة محكمة الأسرة
وداخل أروقة محاكم الأسرة نجد العديد من القضايا المتبادلة بين الأزواج والزوجات بسبب الخلافات الأسرية، ومن بين تلك القضايا اعتراض الزوجة العشرينية-على طلب الطاعة- بعد أن وقفت بمحكمة الأسرة بالجيزة،تطلب الطلاق للضرر، وادعت خشيتها علي نفسها بسبب الضرر المادي والمعنوي الواقع عليها من والدة زوجها وعجز زوجها عن حمايتها.
وأكدت:" والدة زوجي كسرت منقولاتي وألقت ملابسي في الشارع وفضحتني بسبب طلبي منها عدم التفتيش في أغراضي بعد 6 شهور زواج، وزوجي لاحقني بالطاعة ليجبرني على العيش برفقتها في نفس المسكن".
وأكدت الزوجة:" لم ارتكب أي جرم في حقها حتي تتعدي علي بالضرب وتتسبب لي بكسور وكدمات وجروح استلزمت 15 غرزة، وذلك لاعتراضها علي طلبي منها احترام خصوصيتي، وفضحوني بالمنطقة السكنية التي نقيم بها، واتهموني بأبشع الاتهامات أمام الجيران".
وزوجة أخري وقفت تعترض على طلب الطاعة بسبب عدم اكتمال فرش مسكن الزوجية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك خلال الـ30 يوما المدة القانونية للاعتراض على إنذار الطاعة، واتهمت زوجها بالتحايل لإجبارها على الإقامة بمسكن زوجية -غير مكتمل- بعد تبديده منقولاتها ومنحها لوالدته، وإلحاقه الضرر المادى والمعنوى بها وطفليها، لتؤكد: "زوجى وزع منقولاتى على والدته وشقيقاته وطالبنى بالعيش فى مسكن زوجية ليس به فرش".