أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتخلي عنها وعدم حمايتها من بطش والدته، وذلك بعد أن انهالت عليها بالضرب وتسببت لها بعاهة مستديمة صنفتها التقارير الطبية بأنها جزئية، لتؤكد: "اعترض على تحكم حماتي في حياتي، وسطوها على راتبي، وتبديدها له على بناتها ومصروف المنزل، ومعاملتي وكأني خادمة، فقررت معاقبتي وانهالت علي بالضرب".
وتابعت الزوجة: "3 سنوات قضيتها في منزل عائلة زوجي، عشت خلالهم في جحيم، سب وقذف وتشهير، أصبت بحالة نفسية سيئة بسبب سرقة حقوقي من قبل عائلة زوجي وطمعهم في ما اتقاضاه من راتب، وملاحقتي لإجباري علي الإنفاق عليهم، وتهديدهم لي بحرماني من طفلتي".
وأكدت: "تطاولت والدة زوجي في أخر خلاف بيننا علي بأبشع الألفاظ، ورفضت خروجي من منزلي إذا لم أوقع على مستندات تفيد بتنازلي عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وبعدها لم أدري بنفسي إلا وأنا في المستشفى بين الحياة والموت بعد أن انهالت علي ضربا، لأعيش في جحيم بسبب ملاحقتهم لى بعد أن أعلنت خشيتي علي حياتي من عنفه وتهديداته".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة