تنص مادة رقم 45 من قانون العمل الحالى على "لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك أو فى كشوف الأجور.
لا يوجد المزيد من البيانات.