نظمت المادة 54 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، حق العامل فى الحصول على الإجازة المرضى ، حيث أنه للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 كافة الأمور المتعلقة باجازات العامل ، وكم يستحق من الأيام ، وما له وما عليه فيها ، حيث نصت المادة 47 على " تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً.
أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى خلال نظرها الطعن رقم رقم 9904 لسنة 82 جلسة 2018/04/26، بشأن حق العامل فى الاجازات الاعتيادية والمرضية..