نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات التى تقع على أفعال التخريب والإتلاف لكل من تعمد تعطيل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تقع على كل من عطل عمدًا وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة، وفى الباب المعنون بـ"التخريب والتعييب والإتلاف".