حدد قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، ضوابط وشروط إشهار الإفلاس، حيث تنص المادة 76 على أن يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة.
لا يوجد المزيد من البيانات.