قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو اليوم السبت، بصحة دستورية الفقرة الرابعة من المادة 126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، فيما يخص تهريب نقد أجنبى للخارج بما يزيد عن من 10 آلاف دولار للخارج
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003