تنص المادة 240 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على أنه للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة (238) منه..
حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد، ضوابط وإجراءات للتعامل مع البنوك المتعثرة، وما يترتب على اعتبار أحد البنوك متعثرا من إجراءات..
حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ونصت المادة 149 على أن تخضع البنوك المسجلة لدى البنك المركزى لأحكام هذا الفصل فى حالات التعثر..