نص قانون جرائم تقنية المعلومات في المادة السادسة منه على آلية تفعيل الأوامر القضائية المؤقتة، حيث أجاز لجهة التحقيق أن تصدر أمرا لمامورى الضبط القضائى بضبط أو سحب أو جمع أي بيانات
لا يوجد المزيد من البيانات.