حظرت المادة السادسة من قانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين المكون من 13 مادة، استخدام علم مصر كعلامة تجارية أو إضافة أي عبارات عليه.
حدد قانون رقم 41 لسنة 2014 والمعروف باسم "العلم والنشيد والسلام الوطنيين" والمكون من 13 مادة، كيفية التعامل مع "العلم المصرى والنشيد والسلام الوطني" إذ نصت المادة الأولى من القانون..
«يُرفع العلم في مكان ظاهر في المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة، وتؤدي التحية للعلم كل يوم دراسي في مراحل التعليم قبل الجامعي..
أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أهمية البدء فى تطوير المناهج على التوازى فى كل مراحل التعليم قبل الجامعى، سواء التعليم العام أو الأزهري، إضافة إلى التعليم الجامعة.