أتاحت المادة (374) من قانون المرور الحالي جواز الصلح فى حالات يشترط فيها دفع مبلغ 25 جنيها بصفة فورية، ويقوم بتحرير محاضر الصلح فى هذه الحالات ضباط شرطة المرور دون غيرهم..
وضع قانون المرور مجموعة من المخالفات التى يجوز الصلح فيها بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية، ويقوم بتحرير محاضر الصلح فى هذه الحالات ضباط شرطة المرور دون غيره، ومن تلك الحالات: