نص قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، على أن "تسلم الجهة الإدارية طالب تأسيس الجمعية إيصالًا يدل على استلام إخطاره يبين فيه ساعة استلام الإخطار وتاريخه وشخص مستلمه
تضمن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، عدد من المحظورات على الجمعيات ، منها على سبيل المثال، ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التي تم الإخطار بها.
منح قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، الوزير المختص الحق في أن يصدر قرار مؤقتًا بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها، وذلك في حال مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.